اذا عرفت هذا يظهر لك فساد ما يلوح من كلام المحقّق الخراساني رحمهالله ، وتصريح بعض آخر ، وهو : أنّ في أصل الزمان وحدة حقيقية فللاستصحاب مجال ؛ لأنّ في أصل الزمان وإن كانت وحدة حقيقية لأنّ وجوده وجود تدريجي ، لأنّ من أول الحركة الى يوم انتهائه له وحدة ، ولكن هذه الوحدة ليست مورد الأثر حتى يصحّ استصحابها بهذا الاعتبار ، بل الوحدة التي كانت مورد الأثر في أصل الزّمان هي الوحدة الاعتبارية التي أشرنا إليها ، وبهذا الاعتبار صحّ استصحابها.
وممّا قلنا ظهر لك أنّه لا فرق بين كون منشأ الشك هو في الكمّية والمقدار الزماني. وبعبارة اخرى : يكون الشك في المقتضي ، أو يكون الشك في وجود المانع والرافع ؛ لأنّ الوحدة التي كانت مورد الأثر لا فرق فيها بين الصورتين ، بل الوحدة صحّ استصحابها ، فلا إشكال في استصحاب نبع الماء وجريانه أو خروج الدم وسيلانه ـ مثلا ـ لو كان منشأ الشك في الجريان والسّيلان في أنّه بقي في المنبع أو الرّحم فعلا شيء من الماء أو الدّم غير ما جرى وسال فيصحّ استصحاب السيلان والجريان بلا إشكال.
وممّا قلنا يظهر لك أنّ في استصحاب الزمان يعقل استصحاب الفرد والكلّي بأقسامه ، فتارة يشك ـ مثلا ـ في أنّ سورة الحمد التي كان مشتغلا بها تمّت أولا فصحّ استصحاب الفرد والكلّي. وتارة يكون الشك في أنّ السورة التي شرع فيها هي سورة التوحيد حتى فرغ منها ، أو كانت سورة البقرة حتى لم يفرغ منها ، فهذا هو القسم الثاني من أقسام الكلي.
وتارة يعلم بأنّ سورة التوحيد التي شرع فيها فرغ عنها ، لكن لا يدري بأنّه هل شرع مقارنا لفراغه عنها بسورة اخرى ، أو لا؟ فهذا من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي.
وأيضا ممّا مر ظهر لك ما في كلام النائيني رحمهالله من الفرق في الزمانيات بين ما