آمنا من العقاب ولو لم يكن أمر في البين ، فكذلك فيما نحن فيه أيضا بعد ما يعلم بأنّه على تقدير الفوت كان عالما بالتكليف فيحتمل العقاب ، ويمكن تداركه بالقضاء ، فالعقل حاكم بإتيان الصلاة في خارج الوقت ، فلا إشكال في لزوم الإتيان بحكم العقل ، غاية الأمر لا لأجل دفع الضرر المحتمل ، بل لأجل رفع الضرر المحتمل ، ولا فرق في حكم العقل بالإتيان ، سواء كان لأجل دفع الضرر ، أو رفع الضرر ، بل يمكن أن يقال بأنّ رفع الضرر ألزم من دفع الضرر.
نعم ، لو كان مورد لا يمكن التدارك للمأمور به حتى يرتفع بسببه فلا مجال للاتيان به ؛ لأنّه يعلم بأنّ إتيانه لا أثر له في رفع الضرر المحتمل ، ولا بد من إثبات ذلك ، يعني إثبات أنّ المورد ليس قابلا للتدارك بعلم أو أمارة ، وإلّا فبمجرّد الشكّ في إمكان التدارك يحكم العقل بالإتيان.
ولا يخفى عليك فساد وجوب القضاء في المشكوك بهذا البيان أيضا نقضا وحلّا :
أمّا نقضا فبأنّ البناء في الفقه ليس على ذلك أصلا ، أعني ليس بناؤهم في باب قضاء ما وجب قضاؤه على الإتيان بالمشكوك. وأيضا فبأنّه كما قلت : لو كان ما فات غير ممكن التدارك فلا يجب إتيان ما احتمل كونه تداركا له لو قامت الأمارة على عدم امكان التدارك ، وفي المقام لو لم نقل بكفاية البراءة لعدم لزوم التدارك فلا أقلّ أن نقول بكفاية قاعدة التجاوز والشكّ بعد الوقت ، لأنّه لو كان واقعا ضرر فمقتضى جعل الشارع قاعدة الشكّ بعد المحلّ هو تدارك الشارع لما فات منه ، وإن لم يفت منه شيء فلا ضرر أصلا.
وأمّا حلّا فنقول : أمّا الكلام فيما لو كان ما شكّ في فوته واجبا موسّعا فنقول بأنّه كما قلنا سابقا : يكون الشخص مخيّرا بين أزمان ظرف الواجب الموسّع ، ويكون التخيير بين الأزمان ، كما يكون التخيير بين الأفراد ، ولا إشكال في أنّ العصيان في كلّ زمان من الواجب الموسّع يحصل بعدم الإتيان بالواجب في تمام أفراد زمانه ، وإلّا