أيضا في هذه الجهة فلا يمكن له إلّا التعبّد بما هو من ناحيته وهو الأثر الشرعي. وأمّا الأثر العقلي فخارج عن وظيفته ، فلا يمكن أن يقال بشمول دليل الأصل للأثر العقلي ، فافهم.
فاذا ظهر لك الفرق بين الأمارات والاصول فنقول بعونه تعالى : إنّ الشيخ رحمهالله قال بأنّ مثبتات الاصول وإن لم تكن بحجة لكن لو كانت الواسطة خفية بحيث إنّ العرف يعدّونه أثر نفس المؤدّى لا للواسطة فيترتّب هذا الأثر على جريان الأصل.
وألحق المحقّق الخراساني رحمهالله على هذا صورة كون الواسطة جلية.
ولا يخفى عليك أنّ مراد الشيخ رحمهالله إن كان في هذا المقام أنّ الأثر أثر لنفس المؤدّى بنظر العرف فهذا ليس مثبتا للأصل ، بل هو أثر له حقيقة ، وإن كان الأثر للواسطة ولكنّ العرف يتسامحون في ذلك ومن باب المسامحة يعدّونه أثر نفس المؤدى فلا دليل على حجية قولهم في ذلك ، وقول العرف والتزامهم وإن كان متّبعا في بعض الموارد لكن ليس ذلك مطلقا ، بل لا بدّ وأن يكون الموضوع بحسب نظرهم موضوعا حقيقة. كما أنّ معنى كون موضوع الاستصحاب هو بنظر العرف هو هذا ، كما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وقد مثّل رحمهالله لذلك أمثلة :
منها : هو رطوبة أحد المتلاقين ، فمن استصحاب رطوبته نحكم بنجاسة الآخر اذا كان أحدهما نجسا. ولا يخفى عليك أنّ هذا مثبت بلا إشكال ، إذ لازم كونه مرطوبا هو أن يكون ساريا به. وبعبارة اخرى : اذا قلت : كان رطبا فسرى الى الآخر فهذا معنى كونه مثبتا.
ومنها : أصالة عدم دخول هلال شهر شوّال في يوم الشك المثبت لكون غده يوم العيد فتترتب عليه أحكام العيد من الصلاة وغيرها.
ولا يخفى عليك أن البعدية والقبلية والأولية والثانوية وهكذا لو كانت من