الصلاة حتى يرد الإشكال ويقال : هذا ليس نقض اليقين بالشك ، بل هو نقض اليقين باليقين ، لأنّه على ما قلنا من احتمال كون النجاسة حادثة بعد الصلاة فيكون إعادة الصلاة من قبيل نقض اليقين بالشكّ ، لأنّه قبل الصلاة ما علم بالنجاسة ، فبمقتضى استصحاب الطهارة صلى فصلاته صحيحة بمقتضى كونه على الطهارة ، ولا ينبغي نقض اليقين بالطهارة بصرف الشك.
فيستفاد من الرواية قاعدة كلية لحجّية الاستصحاب مطلقا في كلّ باب ، ولكن لو لم نقل بذلك فتطبيق المورد على الاستصحاب يكون مورد إشكال.
وقال بعض : إنّه يمكن توجيه الرواية بضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بأن يقال : إنّه في حال الصلاة كان طاهرا واجدا للطهارة بمقتضى اليقين السابق ، أمّا الشك الذي حصل له قبل الصلاة بحكم الاستصحاب وبضميمة كون الأمر الظاهري مقتضيا للإجزاء فيصحّ تطبيق القاعدة على المورد.
ولكنّ فيه : أنّه قلنا بعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. وقال النائيني رحمهالله على ما في تقريراته بأنّه يمكن تطبيق الاستصحاب على المورد مع كون النجاسة المرئية بعد الصّلاة هو ما ظنّ بها قبل الصّلاة بأن يقال : تارة نقول بكون الطهارة المحرزة شرطا للصّلاة ، وتارة نقول بأنّ النجاسة المحرزة مانعة عن الصلاة.
فإن قلنا بالأول فهو حين الصلاة محرز للطهارة بمقتضى الاستصحاب فيصح التعليل.
وإن قلنا بالثاني فنقول : إنّ العلم تارة مأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية ، واخرى على نحو الطريقية وبما هو طريق الى الواقع ، وثالثة يؤخذ في الموضوع بما هو منجز ، وهذا القسم الثالث على ما قاله في القطع واستدركه هنا قائلا بأنّ العلم على نحو الصفتية ما نرى في الشرع أنّه اخذ في موضوع ، فيبقي الاحتمال الثاني والثالث. ولا إشكال في أنّه لو كانت النجاسة المحرزة مانعة فما لم يحرز ذلك إما بالعلم أو الاصول لا مانع من الصلاة ، والتزم في محلّه بأنّ الاصول تقوم مقام العلم اذا اخذت