انطباقه بالحادثين.
وإن قال بأنّ العلم التفصيلي كان بحدوث خصوص أحد الحادثين ولكن في الزمان الثالث لا يدري بهذا فنقول : بأنّه مع التزامه بأن زمان جريان الاستصحاب هو الزمان الثالث لا الزمان الثاني ؛ لأنّ في الزمان الثاني لم يحرز وجود حادث آخر حتى يستصحب عدم الحادث عند وجوده ، فعلى هذا من المفروض أنّ في الزمان الثالث لم يبق له علم تفصيلي ، بل هو شاك ، فكما أنّه قلنا في بعض الموارد بأنّ العلم لو كان مرآة واخذ مرآتيا تكون مرآتيته حال وجوده ، فما دام هو موجودا فهو مرآة ، واذا زال زالت مرآتيته ، ففي ما نحن فيه أيضا بعد كون اليقين مرآة ففي الزمان الثالث حيث لم يكن باقيا لعدم بقاء علمه بما علم في الزمان الثالث بحدوثه تفصيلا فليس لهذا العلم تأثير ، فلا مانع من جريان الاستصحاب.
فإن قلت : في الآن الثالث وإن لم يعلم خصوص ما حدث تفصيلا ولكن يعلم إجمالا بحدوث حادث ، وهذا كاف في عدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين.
قلنا : إنّ العلم الإجمالي وإن كان موجودا ولكن مرّ كلامه من أنّه إمّا قابل للانطباق ، وإمّا لم يكن قابلا ، ومضى ما فيه. فظهر لك عدم مانع من جريان الاستصحاب من هذا الحيث.
وقد ذكر الاستاذ : أنّ هنا إشكالا آخر ، وجوابه هو عين جواب الإشكال المتقدم ، ولكن لمّا فهمت الفرق بين الإشكالين لم نذكره هنا.
ثمّ اعلم : أنّه بعد عدم ورود إشكال المحقّق الخراساني رحمهالله على استصحاب مجهولي التاريخ فيجري الاستصحاب ، ولكن لو كان لكلّ من الحادثين أثر فيسقط الاستصحاب بالتعارض ، ولو كان الأثر لواحد منهما فيجري الاستصحاب ويترتب عليه أثره. هذا كلّه في مجهولي التاريخ.
وأمّا لو كان أحدهما معلوم التاريخ فالاستصحاب في مجهول التاريخ من الحادثين ممّا لا إشكال في جريانه عندنا ، وكذلك عند المحقّق الخراساني رحمهالله