الموضوع سابقا قبل التعذر ولو كان الركوع والسجود وغير ذلك مع الطمأنينة وبعد التعذّر يكون بلا طمأنينة ولكنّ العرف يتسامح ويقول بأنّه لا مدخلية لها في الحكم فيجري استصحاب سائر الأجزاء.
التقريب الثالث : وهو غير المسامحة في الحكم كالتقريب الأول ، ولا في الموضوع كالتقريب الثاني ، بل هو عبارة عن استصحاب الوجوب النفسي الذي يكون مردّدا بين كونه متعلقا بواجد الجزء المتعذر حتى مع تعذره كي يسقط التكليف عن الفاقد للجزء المتعذر ، وبين كونه متعلقا بالواجد له مقيدا بحال التمكّن منه حتى يبقى التكليف بالفاقد للجزء المتعذر فيستصحب بقاء التكليف.
ولا يخفى عليك أنّ من لم يلتزم بكفاية هذه المسامحات العرفية في الاستصحاب ـ كما سنقول إن شاء الله لاحقا بعدم كفايتها ـ فلا مجال للاستصحاب أصلا ، ومن التزم بالمسامحة العرفية فأيضا في التقريب الثالث لا يمكن له الالتزام بجريان الاستصحاب ؛ لأنّه ولو كان فرضا كان الحكم ثابتا ، ولكنّ هذا الحكم يكون عارضا على أيّ متعلّق ، وبعد الترديد في المتعلق فلا معنى للاستصحاب ، وأمّا في التقريبين الأوّلين فأيضا الالتزام بهذه المسامحات مشكل ، فتدبّر.
التنبيه الثاني عشر :
لا إشكال في أنّ كلّ مورد اخذ لفظ الشك في الأخبار والآثار يكون المراد منه خلاف اليقين فيشمل الظن أيضا ؛ لأنّ المتعارف منه عند أهل اللسان هو هذا ، وهذا ممّا لا شبهة فيه ولا ارتياب ، ففي كلّ استعمالاته ما لم يكن قرينة على خلافه لا بدّ من الالتزام بذلك ، وفي اللغة أيضا لم يعيّن معنى خلاف ما قلنا ، فبمجرد استعمال الشك لا بدّ من حمله على خلاف اليقين.
ولذا في باب الصلاة لو لم يكن دليل خاصّ واردا في أنّ الظن له آثار خاصّة