التفصيلي على كون النجس في أحد الأطراف ، فينحلّ العلم الإجمالي الى علم تفصيليّ وشكّ بدوي. واخرى يكون الانحلال انحلالا حكميا ، وهذا في ما لو قامت الأمارة على كون النجس أحد الاطراف للمعلوم إجمالا.
وتارة يكون تصرف الشارع بنحو آخر وهو جعل البدل ، فيكتفي في مقام الامتثال بإتيان أحد الاطراف ، ولا إشكال بأنّ هذا التصرف ليس في مقام الثبوت ، كما قلنا باستحالة تصرف الشارع في مقام ثبوت الحكم ، ولكن العلم الاجمالي ولو أنّ الحكم لا إشكال في ثبوته ولكن يجعل الشارع أحد الأطراف بدلا عن الواقع ، فيكون أحد الأطراف بدلا عن الواقع ظاهرا.
إذا عرفت إمكان ذلك وعدم استحالة هذا فيقع الكلام في أنّه هل يكون في مقام الإثبات دليلا على هذا؟ وأنّ أخبار البراءة هل يكون لسانها لسان جعل للبدل ، أم لا؟
اعلم : أنّه ممّا قلنا من أنّ معنى جعل البدل هو الفراغ عن أصل ثبوت الحكم ثمّ البناء ظاهرا في مقام الامتثال على كون الحرام أحد الأطراف يظهر لك : أنّ لسان الأخبار ليس مقتضاه جعل البدل ، بل لسان الأخبار هو الحكم بالحلّية الواقعية ، وأنّ المشتبه حلال ثبوتا ، مثلا حديث الرفع أو «كلّ شيء لك حلال» وغير ذلك يستفاد منها الحلّية ، واذا كان لسانها الحلّية فلا معنى لاستفادة جعل البدل منها ، إذ معنى جعل البدل هو الحرمة الواقعية والحكم بكون الحرام في أحد الأطراف ، وهذا واضح.
وقال الشيخ رحمهالله كلاما في هذا المقام لاستفادة جعل البدل من الأخبار ببيان آخر ، وهو : استفادة جعل البدل بالملازمة بأن يقال : معنى «كلّ شيء حلال» هو حلّية هذا الفرد المشكوك ، فلو لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي وتكون الشبهة بدوية فتجري البراءة في المشتبه ، ومعناه هو البناء على حلّيته ، ولو كانت الشبهة