يرد على القول بكون الزمان عبارة عن الحركة التوسطية ؛ لأنّه على تقدير كونه عبارة عن ذلك فهو باق ولا شك في بقائه ، بل هو في الآن الثاني أيضا يكون بين المبدأ والمنتهى ، فافهم.
وقد اجيب عن هذا الإشكال بوجوه :
منها : ما قاله الشيخ رحمهالله مختصرا ، ونحن نوضّح مراده ، وحاصل كلامه يرجع الى ما سبق منّا كلامه في بعض المقامات ، وهو : أنّه يمكن أن تكون أشياء متباينة متنافية على كثرتها ولا يكون بينها وحدة حقيقية ، ولكن مع ذلك يمكن اعتبار وحدة بينها بحسب نظر وغرض عقلائي ، ويعتبر الجامع بين هذه الكثرات هو الجامع الاعتباري كما ترى ، مثلا في الصلاة مع كونها عبارة عن السجود والركوع وغير ذلك وهي وحدات مختلفة وليس بينها وحدة حقيقية ، ولكن مع ذلك باعتبار دخل كلّ منها في غرض واحد نتصور لها جامعا اعتباريا.
فكذلك نقول فيما نحن فيه بأنّ الزمان تنقضي أجزاؤه وتتصرم ، ولكن مع ذلك لا مانع من اعتبار جامع لهذه الأجزاء المختلفة باعتبار غرض ، ويكون الحكم موضوعه ، ومركّبه هذا الجامع الاعتباري ، كما قلنا في الصلاة في الصحيح والأعمّ ، فعلى هذا لا مانع من استصحاب الزمان ، يعني استصحاب هذا الجامع بعد كون هذا الجامع موضوعا للأثر. نعم ، لو كان الأثر للأجزاء المتصرّمة لا يمكن استصحابها ؛ لانقضائها وتصرّمها ، لكنّ الأثر يكون للجامع ، فالإشكال يرد لو كان الغرض من استصحاب الزمان هو استصحاب بعض أجزائه المتصرمة ، ولكن على ما قلنا ولو بعض الأجزاء يتصرم لكنّ الجامع محفوظ فيستصحب بلا إشكال.
فحاصل الكلام يرجع الى أنّ مورد الأثر لو كان هو كلّ جزء جزء من الزمان فيكون للإشكال مجال ، ولكن بعد كون الأثر مترتبا على حيث وحدته فلا يرد الإشكال ؛ لما قلنا من الوحدة اعتبارية بين أجزاء الزمان ، وهذه الوحدة ليست