وسائر الصور.
فنقول بعون الله تعالى : إنّه ولو لم يجر بعض الأدلّة المتقدمة الدالّة على البراءة في ما لو كان الشك بين الحرمة وغير الوجوب كالذي ورد قريبا من هذا المضمون «كلّ شيء حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه» ولكنّ بعض الأدلة المتقدمة جار في المقام ، مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وحديث الرفع ، وغيرها ، وبعض ما تمسّكوا به للاحتياط في المسألة المتقدمة ليس جار في المقام ، وبعضها الآخر وإن كان يمكن توهّم الاحتياط في المقام لأجله إلّا أنّه قلنا : ما في أدلّة الاحتياط من الفساد مثل رواية زرارة والرواية الواردة في الصيد ، ولم يقل من قال بالاحتياط في الشكّ بين الحرمة وغير الوجوب بالاحتياط في المقام ، فعلى هذا ليست المسألة ـ يعني البراءة ـ فيما لو كان الشكّ بين الوجوب وغير الحرمة محل إشكال.
وينبغي التنبيه على امور :
التنبيه الأوّل :
إنّه لا يخفى عليك أنّه مع ذلك لا بأس بالاحتياط بل لا إشكال في حسن الاحتياط لحكم العقل بذلك ، بل يمكن أن يقال بالثواب عليه : ثواب الانقياد ، حيث إنّ هذا العبد كان في مقام إطاعة المولى قد ترك محتمل الحرمة وأتى بمحتمل الوجوب فهو عبد منقاد ومستحق للثواب على انقياده ، وإن لم نقل بالعقاب في صورة التجري فهذا أيضا ليس قابلا للنزاع ، ولكنّ للشيخ الأنصاري رحمهالله في المقام كلاما صار مورد إشكال.
فنقول مقدمة لفهم مراد الشيخ رحمهالله : إنّ الكلام تارة يقع في أنّه بعد ما يكون قصد القربة معتبرا في العبارة هل يكفي في ذلك صرف احتمال الأمر ، أو لا بدّ من العلم بالأمر؟ وبمعنى آخر أنّه فيما احتمل الأمر هل يمكن قصد التقرب بصرف هذا