ولا موضوع له لأنّ موضوع هذا الضّرر وقبح العقاب بلا بيان ينفي الضرر ووارد على دفع الضرر.
وتارة يكون الأمر بالعكس فيما لو ورد من الشارع ما يمكن أن يكون بيانا ، فمع هذا تصل النوبة الى قاعدة دفع الضرر المحتمل ، وهذه القاعدة واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأنّ موردها عدم البيان ، فمع البيان لا موضوع لها أصلا.
وأمّا حال الاصول بالنسبة الى قاعدة التجاوز فقاعدة التجاوز مقدمة عليها ، أمّا بالحكومة لو كان مفاد قاعدة التجاوز مفاد الأمارة وكانت من الأمارات.
وأمّا لو كان مفادها مفاد الاصول وتكون أصلا فأيضا مقدمة على الاصول حتى الاستصحاب ، ولو كان وجه تقديمها التّخصيص ، لأنّ بعد كون قاعدة التجاوز حجّة وكانت مورد تعيين الشّارع فلو أنّ دليلها يخصّص بدليل الاستصحاب فلازم ذلك عدم بقاء مورد للقاعدة أصلا ، لأنّ ما من مورد من موارد جريانها إلّا وفيه استصحاب مخالف لها ، مثلا إذا دخل في الركوع وشك في أنّه أتى بالقراءة أم لا فمقتضى قاعدة التجاوز هو عدم لزوم الإتيان وعدم بطلان الصلاة ، والحال أنّ مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بالقراءة ، فلو خصّص دليلها بدليل الاستصحاب لم يبق لها مورد أصلا ، وأمّا لو خصّص بها دليل الاستصحاب وكان الاستصحاب حجة إلّا في مورد قاعدة التجاوز فلا يلزم هذا المحظور لبقاء المورد ؛ لكثرة الاستصحاب في غير موارد جريان قاعدة التجاوز ، فدفعا لمحذور اللغوية لا بدّ من الالتزام لتخصيص دليل الاستصحاب بالقاعدة ، لانه لو لم نصنع ذلك يلزم عدم مورد للقاعدة ، ويلزم لغويتها ، وهذا غير ممكن الالتزام به.
ونحن لم نتعرّض لباقي الاصول ووجه تقديم بعضها بالبعض ، وأنت اذا أمعنت النظر فيما قلنا يظهر لك الميزان وأن أيّا منها مقدم على الآخر ، فافهم. هذا كلّه حال