نتيجته التبعيض في الاحتياط ، فافهم.
الوجه الثاني : هو ما ذكره في الوافية ، وهو : أنّه بعد القطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة سيّما بالاصول الضرورية كالصلاة وغيرها فلو لم نعمل بالخبر نقطع بخروج حقائق هذه الاصول الضرورية عن حقيقتها ؛ لأنّ جلّ أجزائها وشرائطها يثبت بالخبر.
وفيه أولا : أنّ ذلك لا يثبت حجية الخبر فقط ، بل لا بدّ من العمل لكلّ أمارة حتى لا تخرج الاصول الضرورية عن حقيقتها.
وثانيا : أنّ ذلك لا يثبت حجية الخبر بحيث يقيد به الإطلاقات أو تخصّص به العمومات ، فافهم.
الوجه الثالث : هو ما ذكره شيخ المحقّقين الشيخ محمد تقي صاحب حاشية المعالم ، وهذا هو أحد الوجوه التي ذكرت لإثبات كون نتيجة دليل الانسداد هو الظنّ بالطريق ، في مقابل استدلال المحقّق القمّي رحمهالله المدّعي بأنّ نتيجة دليل الانسداد هو الظنّ بالواقع وقال : إنّه بعد ما نعلم إجمالا بالرجوع الى الكتاب والسنّة فإن تمكّنّا من الرجوع اليهما بنحو يحصل العلم فهو ، وإلّا فلا بدّ من الظنّ بالرجوع اليهما بحيث يحصل الظنّ بالخروج عن العهدة.
وفيه مع قطع النظر عما قاله الشيخ رحمهالله والمحقّق الخراساني رحمهالله : ما قلت من أنّه لا بدّ من الرجوع الى الكتاب والسنّة ، وأنّ وجوب الرجوع هل يكون من باب الموضوعية أو يكون من باب الطريقية؟ بمعنى أنّه هل العمل بالكتاب والسنّة بنفسه واجب ، أو لأجل كونهما متضمّنين للأحكام؟ لا إشكال في بطلان الأول ، وأنّ الرجوع اليهما لا يكون من باب الموضوعية ، فإذا لم يكن من باب الموضوعية بل كان من باب الطريقية بأنّ هذا معنى الانسداد وأنه بعد عدم التمكّن من العلم بالأحكام لا بدّ من التّنزل الى الظنّ فلا يكون اختصاص بالخبر ، فافهم وتأمّل