الموضوع.
ولا يخفى عليك أنّه لا يلزم في الاستصحاب وجود الموضوع في صحة جريانه حال الشك ، بل لا بدّ من بقاء الموضوع كما كان ، فلو كان موضوع الحكم في السابق معرّى عن الوجود والعدم مثل أن تكون الماهية موضوع الحكم فلا بدّ من بقاء ذلك ، ولو كان موضوع الحكم موجودا خارجيا فلا بدّ من بقائه حال الشك ، فعلى هذا لا بدّ من بقاء الموضوع على ما هو عليه ، أعني ما يكون مقوّما للموضوع ولو عند العرف لا بدّ من بقائه ، فتدبر.
ثمّ إنّه بعد ما ثبت لك اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب فهل يمكن في الشك في بقاء موضوعه جريان الاستصحاب والتعبد ببقائه ، ثم بعد إحراز بقاء الموضوع يجري الاستصحاب ، كما أنّه يمكن إحراز بقاء الموضوع بالامارة ، أو لا؟
اعلم : أنّ كلام الشيخ رحمهالله في المقام مشوب ، ونحن نبيّن الحقّ في المقام بعونه تعالى ، فنقول : إنّ الشك في بقاء الموضوع تارة يكون لأجل الشك في بعض قيوده ومقوّمات نفس الموضوع ، مثل ما لو شك في بقاء المطهّرية لأجل الشك في بقاء اطلاقه فإنّ الإطلاق مقوّم وقيد لنفس المطهّرية ، فإنّ موضوع المطهّرية مقيد ومتقوّم بالإطلاق.
وتارة لا يكون كذلك ، بل يكون ترتب الأثر على المستصحب موقوف عليه ، وإلّا فليس نفس موضوع المستصحب مقوّما له مثل الطهارة بالنسبة الى الكرّية ، فإنّ موضوع الاستصحاب لو كان الكرّية فليس الطهارة مقوّمة لنفس الكرية ، بل يكفي في صدق موضوعها صرف المائعية ، لكنّ ترتّب الأثر الشرعي على الكرّية متوقّف على الطهارة.
وفي القسم الأول أيضا : تارة يكون الشكّ في الموضوع لأجل الشك في بقاء هذا الشيء المتقوم به الموضوع ، وتارة ليس كذلك ، بل ولو كان الشك في هذا المتقوم لكن ليس الشك في بقاء الموضوع لأجل ذلك ، فقط بل يكون الشك في شيء أخر