الموضوعية ، ففي الشبهة الموضوعية لا يجب الاحتياط باتّفاق الأخباريين ، فلا بدّ من حمل الاحتياط فيها على الاستحباب.
وإمّا أن يكون موردها الشبهة الحكمية ؛ فحيث يكون الشبهة الوجوبية فأيضا بعد ما لا يجب فيها الاحتياط وبالاتّفاق فلا بدّ من حملها على الاستحباب.
ومع قطع النظر عن ذلك لا يخفى عليك أنّ العامة تلتزم بأنّ وقت المغرب يدخل بمجرّد غروب الشمس ، وفي طرقنا تكون الأخبار مختلفة فبعضها يدل على أنّ بعد غروب الشمس يدخل وقت المغرب ، وبعضها يدل على أنّ العبرة بذهاب الحمرة ، وحملوا الأخبار الدالة على أنّ وقت المغرب يدخل بمجرد استتار القرص على التقية ، ففي هذه الرواية أيضا بيّن المعصوم عليهالسلام الحكم الواقعي بلسان التقية ، حيث قال : «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة» ، فبيّن حكم الله الواقعي ، ثمّ لأجل التقية قال : «وتأخذ بالحائطة لدينك».
وأيضا لو سلّمنا أنّ الرواية واردة في المورد لكن مع ذلك لم نقل بالبراءة ، وفيما نحن فيه نقول بجريانها مع عدم الاستصحاب في موردها ، وهذا مورد الاستصحاب ، وهو استصحاب اليوم ، واستصحاب عدم دخول الوقت فلا تجري البراءة ، فظهر لك فساد الاستدلال بالرواية لوجوب الاحتياط فيما نحن فيه.
أمّا الأخبار المطلقة الدالة على الاحتياط فهي مع كثرتها لا يمكن الاستدلال بها :
أمّا أولا فلأنّه يلزم تخصيص الأكثر ، حيث إنّه خرج بالاتّفاق عن عموم أدلة الاحتياط الشبهة الموضوعية والشبهة الوجوبية ، وحمل أخبار الاحتياط على الاستحباب أولى من ارتكاب ذلك.
وأمّا ثانيا فلأنّه يدور الأمر بين ظهور العامّ في العموم وظهور الأمر في الوجوب ، ولا يمكن الأخذ بكلا الظهورين.