من قبيل نقض اليقين باليقين ، لا بالشّك ، فيكون المورد من الشبهة المصداقية «لا تنقض» فقد عرفت أنّ هذا الإشكال غير الإشكال الذي يرد في أنّه بعد العلم التفصيلي بحدوث حادث لا يمكن جريان الأصل ؛ لأنّ العلم مانع عنه ، لأنّه ولو نلتزم بأنّ جريان الأصل في أطراف العلم لا مانع منه مع ذلك لا يجري الاستصحاب في المقام ، لأنّ المورد من الشبهة المصداقية «لا تنقض».
ونقول توضيحا للمطلب : بأنّه لا بدّ وأن يكون زمان الشكّ متّصلا بزمان اليقين ، ولا بدّ من إحراز ذلك ، وهذا معتبر في الاستصحاب بلا ترديد ، فبعد اعتبار إحراز الاتّصال نقول فيما نحن فيه.
أمّا فيما لو لوحظ الحادث بالقياس الى الزمان ففي الآن الأوّل يكون آن اليقين ، وفي الآن الثاني وإن علم بحدوث حادث لكن مع ذلك بالنسبة الى خصوص كلّ من الحادثين يكون شاكا في حدوث كلّ منهما ، فيكون زمان شكه متّصلا بزمان اليقين ، لأنّه قلنا بأنّه في الآن الثاني هو شاك في خصوص حدوث هذا الحادث ، وكذلك في حدوث الآخر ، فالاستصحاب يجري ، لكن لو كان لكلّ من الحادثين أثر فيسقطان بالتعارض.
وأمّا لو لوحظ الحادث بالقياس الى حادث آخر ، ومعناه هو : أنّ عدم هذا الحادث عند وجود حادث آخر مورد للأثر. وبعبارة اخرى : يكون عدم تقدمه أو تقارنه أو تأخره عند وجود الآخر مورد الأثر فنقول بأنّ في الآن الاول يكون متيقنا بعدمهما ، وفي الآن الثاني وهو زمان العلم بحدوث أحدهما ، فحيث إنّه يعتبر في استصحاب عدم أحدهما عدمه مقيدا بكون عدمه عند وجود الآخر ففي الآن الثاني لا يعلم بوجود الآخر ، ولا يحرز ما هو قوام الاستصحاب ؛ لاحتمال كون الحادث غير ما يكون قوام الاستصحاب به.
وأمّا في الآن الثالث أعني زمان حدوث كلا الحادثين فهو وإن علم بوجودها ولذا يعلم بوجود ما هو قوام الاستصحاب به ، ولكن مع ذلك حيث إنّ زمان الشك