في مقام البيان فلو كان موضوع حكمه غير المتعارف فلا بدّ له من بيانه.
وبعد عدم بيانه نكشف أنّ الموضوع له عنده هو الموضوع له عند العرف ، لأنّه لو لم يكن كذلك ولم يبيّن موضوع حكمه مع كونه بخلاف المتعارف فقد أخلّ بغرضه ، وهو قبيح عليه ، فنتمسّك بالإطلاق المقامي ، فيثبت بذلك أنّ الموضوع له هو الموضوع العرفي ، ولا بدّ من الرجوع اليهم في صدق النقض وعدمه ، والرجوع الى العرف وإن كان غير الرجوع الى العقل ولسان الدليل ولكنّه هو المتّبع ، ولسان الدليل وإن كان ظاهرا في شيء فلو فهمنا أن الموضوع هو الذي يدلّ عليه لسان الدليل وإن كان ظاهرا في شيء لكن بعد حكم العرف بكون هذا مصداقا أو لا فما لم يبلغ البيان من الشارع لا بدّ من اتّباعه.
ويظهر لك ممّا قلنا أنّ الرجوع الى العرف في تشخيص الموضوع غير الرجوع الى العقل ؛ لأنّ في مورد يحكم العقل بصدق النقض ولا يحكم العرف ، أو بالعكس. وكذلك لسان الدليل غير الرجوع الى العرف على ما قلنا ؛ لأنّ لسان الدليل وإن كان ظاهرا في اعتبار شرط أو قيد في الموضوع أو عدم اعتبارهما ولكن لا ينافي كون العرف متبعا في المصداق لكشف الحقيقة وفهم السعة وضيق المفهوم.
فما قاله النائيني رحمهالله من أنّ الرجوع الى العرف ولسان الدليل لا يكون بينهما فرق يظهر لك فساده.
المورد الخامس : وهو الرجوع اليهم في الامور الاعتبارية ، بمعنى أنّ في كلّ أمر اعتباريّ يكون العرف مرجعا ، والسر في ذلك هو : أنّ الامور الاعتبارية حيث إنّها ليست إلّا الاعتبار ، والعرف لأجل مقاصد واغراض يعتبرون امورا فلا بدّ في فهم ذلك من الرجوع اليهم ، مثل أنّه لو اعتبرت وحدة اعتبارية فالعرف مرجع في أنّ هذه الوحدة حاصلة ، وكذلك في القيام وغير ذلك فلو أمر الشارع بالقيام فالمرجع فيه هو العرف ، والأمثلة لذلك كثيرة وليس هنا مجال ذكرها. ومن موارد