الفرعية والموضوعات اللغوية والامور الاعتقادية ؛ لأنّ في كلّ مورد منها حكم شرعي أو موضوع ذو حكم شرعي فيجري الاستصحاب بلا ارتياب ، حتى ـ كما قلنا ـ لو فرض في الامور الاعتقادية ذلك ، كاليقين بالمعاد ولكنّ اليقين مرآتي له أثر ، فباليقين كما يترتب هذا الأثر كذلك بشكّه بمقتضى الاستصحاب ويثبت هذا الأثر.
ومما قلنا ظهر لك أنّ الامور الاعتقادية ليس فيها مورد لجريان الاستصحاب إلّا بالنّحو الذي قلنا ، وهذا النّحو الذي قلنا ليس من قبيل جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية ، بل هذا مغالطة ، ففي هذه الصورة يكون كسائر موارد الاستصحاب في الأحكام الفرعية ، غاية الأمر في بعض الحالات يكون مورد الاستصحاب هو الجوارح ، وفي هذا المورد يكون الجوانح والقلب.
والسرّ في عدم جريان الاستصحاب في نفس الامور الاعتقادية مثل ما اذا كان متيقنا بالله ثم شك فليس للاستصحاب مجال حتى يقال : يجري ويترتب عليه آثار اليقين هو : أنّ اليقين المأخوذ في باب الامور الاعتقادية اخذ موضوعا لا مرآة ، فلذا لا مجال للاستصحاب ، وهذا واضح ، وكذلك في الشك في بقاء نبوة النبي فأيضا لا مجال للاستصحاب ، سواء كان من المناصب المجعولة أو لا ؛ لأنّه لا معنى للشك في ذلك ، فإنّ النبيّ نبيّ مطلقا ولو نسخت الشريعة ، فما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله في هذا المقام في غير محلّه.
وكذا الإمامة ، والعجب أنّ الاستصحاب كيف ترقّى مرتبة بحيث يتمسّك به في هذه الامور ، فلو شك في بقاء إمامة إمام لأجل بقاء حياته فلا مجال للاستصحاب ، لأنّه باق بإمامته ولو مات.
نعم ، لو كان أثر شرعيّ آخر مترتبا على حياة الإمام ، كما لو أنّ حكما كان راجعا ـ مثلا ـ الى زمان حياة جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه فببركة الاستصحاب يحكم ببقاء هذا الحكم ، فافهم.