عدم القرينة ثم أصالة الظهور.
وأعجب من هذا ما قاله من أنّ الشاهد على عدم الحاجة الى أصالة عدم القرينة وعدم بناء العقلاء على ذلك : أنه في صورة القطع بعدم القرينة لا حاجة اليها ، ويكفي أصالة الظهور في تشخيص ظاهر كلام المتكلم ، فكذلك في مورد الشك في القرينة ، لأنّه في مورد القطع بعدم القرينة يكون عدم القرينة مسلّما ، وقلنا بأنّ الحاجة اليها في مورد الشك في عدم القرينة فلا وجه لقياس مورد الشكّ في القرينة بمورد العلم بعدم القرينة ، فظهر لك أنّه لا بدّ من المشي طبقا لما حقّقه الشيخ رحمهالله في المقام.
ثمّ إنّه لا إشكال في حجية ظهور الألفاظ ، وكذلك ظهور كلمات الشارع ، لما قلنا من أنّ الشارع أيضا في ذلك موافق للعرف ولم يكن له بناء على حدة ، فلا بدّ من الأخذ بظهور كلامه ، فأصل المسألة لا يكون محلّ إشكال ، إنّما الإشكال في بعض خصوصياته ، منها : أنّه هل يكون ظهور الكلام حجّة لخصوص المقصودين بالإفهام ، أو يكون أعمّ من المقصودين بالإفهام وغيرهم؟
اعلم : أنّه ما يظهر من كلمات الشيخ رحمهالله وغيره هو التعميم ، وأنّ الظهور يكون حجة ولو لغير المقصودين بالإفهام ، ولكن ما ينبغي أن يقال هو : أنّه لا تكون المسألة بإطلاقها صحيحة ، بل لا بدّ من التفصيل.
فنقول : تارة لا يكون المتكلّم أصلا في صدد البيان ، فقلنا بأنّه لا يكون الظهور حجة ، وفي هذه الصورة يكون مورد قبول الشيخ رحمهالله أيضا.
وتارة يكون في مقام البيان بالنسبة الى شخص ولا نعلم بأنّه يكون في مقام البيان للآخرين أيضا أم لا؟ فأصالة الظهور حجة ، ويكون بناء العقلاء في هذا الغرض أيضا بالأخذ بالظهور.
وتارة يكون في مقام البيان بالنسبة الى بعض ولم يكن في مقام البيان بالنسبة