وفيه أولا : أن الإطلاق ممنوع.
وثانيا : أنّ ذلك مناف مع صدر بعض الأخبار ، فإنّ في صدر بعض الأخبار مورد الشبهة غير المحصورة ، وقال قريبا من هذا المضمون : من أجل أنّ في الأجبان يكون جبن حرام لا يوجب الاجتناب عن كلّ الأجبان ففي هذا المورد قال : «كلّ شيء حلال». وأمّا في ما نحن فيه تكون الشبهة محصورة فلا يمكن الالتزام بذلك ، مضافا الى أنّ في المقام أخبارا أخر معارضة لذلك ، فعلى هذا لا بدّ من الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية في العلم الإجمالي لكن بشرط تنجزه ، فافهم وتدبّر جيّدا.
واعلم أنّه يتمسّك بعدم وجوب الموافقة القطعية بأمرين :
الأول : بالأخبار المطلقة ، مثل «كلّ شيء فيه حلال وحرام» ، وقد سبق الجواب عنه بأنّ إطلاقه ممنوع.
الثاني : ببعض الأخبار الخاصّة ، وهذه الأخبار بعضها يدلّ على حلّية التصرف في جميع مال يكون مخلوطا بمال الحرام ، فكلّ خبر يكون مدلوله هذا فهو غير مربوط بما نحن فيه ، بل لو أخذنا بظاهرها كان لازمها القول بعدم حرمة المخالفة القطعية ، وبعضها لا يدل على ذلك.
ومن جملة ما تمسّكوا بها للمطلب كما ذكر الشيخ رحمهالله هو : موثقة سماعة ، وجه الاستدلال هو قوله في ذيل الموثقة : «ثمّ قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس».
وفيه : أنّ الموثّقة لو كانت دالّة على ارتكاب الجميع فتكون خارجة عن محلّ الكلام ، ويكون لازمه جواز المخالفة القطعية ، وإن قلنا بأنّه يظهر منها جواز الارتكاب لا في جميعها فنقول بأنّه مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها للمطلوب.
لأنّه لو كان عبارة صدر الموثّقة هو : أنّه قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل