فصل
في بعض الظّنون
إذا عرفت أنّ الأصل في مورد الشكّ في حجّية الظنّ هو عدم الحجية فيقع الكلام بعد ذلك في بعض الظنون التي ورد دليل خاصّ على اعتباره وحجيته مع قطع النظر عن القول بحجية مطلق الظنّ ، فعلى هذا نقول : ما خرج عن تحت ذلك الأصل أو قيل بخروجه نذكر لك في طيّ مقامات :
المقام الأوّل
هل يكون الظنّ الحاصل من ظهور الألفاظ حجة ، أم لا؟
اعلم : أنّه تارة يقع النزاع في أنّه هل يكون اللفظ الفلاني ظاهرا في المعنى الفلاني ، أم لا؟ مثل انّ البحث في أنّ ظاهر الأمر يكون هو الوجوب أو الاستحباب؟
وتارة يقع البحث في أنّه بعد ما كان اللفظ الفلاني ظاهرا في المعنى الفلاني هل يكون الظنّ الحاصل من هذا الظهور حجة ، أم لا؟
أمّا النزاع في الأول فهو لم يكن مربوطا بالاصول.