فالحكم يكون في هذه الأمثلة الثلاثة مع كونها تحت تصرف الشخص حيث قال : «وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة» ، وهكذا في المثالين الآخرين ، وفي صدر الرواية قال : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم ... الى آخره» ، ويكون بعد كلّ شيء لفظ «هو» وإن أسقط فيما نقله الشيخ رحمهالله في الرسائل ، فعلى هذا يمكن أن يكون جملة «هو لك» صفة لجملة «كلّ شيء» ، فيكون المعنى أنّ كلّ شيء يكون هو أي الشيء لك ، أعني منك وتحت يدك حلال ، ويكون «حلال» خبرا لكلّ شيء ، فعلى هذا يكون لسان الرواية هو : أنّه كما تكون يد الغير أمارة للملكية كذلك تكون يدك أيضا أمارة للملكية ، فاذا كان ثوب تحت يدك ، أو عبد تحت يدك ، أو امرأة تحت يدك وشككت بأنّ الثوب والعبد هل هما ملك لي أو سرقة أو العبد حرّ ، أو المرأة زوجتي أو اختي أو رضيعتي فتقول بأنّ الثوب والعبد ملك لي والمرأة زوجتي بمقتضى يدك عليها.
فمن هذه الرواية يستفاد أنّ اليد أمارة الملكية للشخص أيضا كما هي أمارة الملكية للغير ، وعلى هذا لم تكن الرواية مرتبطة بما نحن فيه ، ولكن بهذا التوجيه يرتفع الإشكال عن الرواية ، وهو توجيه حسن خصوصا مع ما في الأمثلة من الاستناد الى الشخص ، وخصوصا مع لفظ «هو» الوارد في الرواية ولم يكن في سائر روايات الباب ، وخصوصا مع ما ورد في الروايات ما هو شاهد على أنّ يد الشخص أيضا أمارة الملكية لنفسه.
ومثل ذلك ما ورد في باب اللقطة من أنّه سأل شخص من المعصوم عليهالسلام بأنّي وجدت شيئا في داري ، فأجاب عليهالسلام بما يقرب من هذه المضامين ، من أنّه هل يجيء أحد في دارك؟ قال : نعم ، فلم يحكم المعصوم عليهالسلام بكون ما وجده ملكا له.
ثمّ ذكر ما يقرب من هذه المضامين : وجدته في صندوقي ، فقال : هل جاء أحد على رأس صندوقك؟ فقال : لا ، فقال قريبا من هذه المضامين من أنّه ملكك ، وهذا