فلا بدّ وأن تكون الحلية حلية ظاهرية ، فعلى هذا يكون التكليف في صورة الجهل أيضا. غاية الأمر لم يصر منجزا إلّا اذا تعلق به العلم ، لا أن يكون التكليف في صورة العلم فقط.
وثانيا : أنّ في مورد العلم الإجمالي نسأل منك أنّ الأصل هل يجري في متعلق العلم وما تعلق به العلم وهو إناء زيد مثلا ، أو يجري في الأطراف؟ فلا بدّ أن يجري في الأطراف ؛ لعدم إمكان الجري في الحيث الذي تعلق به العلم لعدم جريان الأصل فيه ، فعلى هذا نقول بأنّ المقدار الذي تعلق به العلم بعد الانكشاف صار منجزا ولا بد من امتثاله ، فبعد كون هذا الحيث منجزا كيف تقول بعدم التّكليف إلّا في صورة العلم التفصيلي؟ فافهم.
فمن كلّ ما ذكرنا ظهر لك عدم الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي ، وأنّ التعبير بالإجمالي مسامحة ، ففي كلّ مورد يحصل العلم ففي الحيث الذي انكشف به لو كان له كبرى ينجّز اذا كان واجدا للشرائط التي تأتي ـ إن شاء الله ـ في البراءة والاشتغال من كونه منجزا على كلّ حال ، وعدم كون بعض الأطراف خارجا عن القدرة ، مثل صورة الخروج عن مورد الابتلاء وغير ذلك.
ثمّ إنّه قال الشيخ رحمهالله في الرسائل : بأنّه على فرض كون العلم الإجمالي غير منجّز لو تولّد منه العلم التفصيلي لا إشكال في تنجز العلم التفصيلي ، ولكن في بعض الموارد التي يتولّد فيها العلم التفصيلي من العلم الإجمالي لا يحكم بالتنجّز.
فنقول أولا : لو التزم أحد بعدم كون العلم الإجمالي منجّزا كيف يكون العلم التفصيلي الذي تولّد منه منجزا؟ لأنه بعد عدم كون العلم الإجمالي علّة تامة على هذا للتنجّز فيجري الأصل في الأطراف ، وبعد جريان الأصل في الأطراف كيف يحصل العلم التفصيلي من هذا العلم الاجمالي حتى لا يجوز مخالفته؟ مثلا لو علم بأنّه إمّا في ثوبه المني أو في ثوب الإمام الذي اقتدى به ، فبعد عدم تنجّز هذا العلم الإجمالي وعدم مجيء تكليف من ناحيته فيجري الأصل في الطرفين ، فيقول : الأصل عدم