حفظه ، وإلّا فالتخيير.
الفرع الثاني : لو كان لمركّب بدل اضطراريّ وتعذّر إتيان المبدل بجميع ما يعتبر فيه فهل يقدّم الناقص أو البدل ، كما لو دار الأمر بين الوضوء مع الجبيرة وبين التيمّم؟
اعلم : أنّه في المقام لا بدّ من أن يقال بأنّه لو كان الناقص فردا للمأمور به كالتام ـ كما قلنا شرح ذلك في الصحيح والأعمّ ـ فلا إشكال في تقديمه على البدل ؛ لأنّ مع قدرته على إتيان الفرد المأمور به الأوليّ لا تصل النوبة الى البدل ، وإن لم يكن كذلك فلا بدّ أيضا من جريان قواعد باب التزاحم ، فلو كان أهمّ في البين فيؤخذ به ، وإلّا فالتخيير.
وظهر لك ممّا قلنا : أنّه ليس في كلّ مورد يدور الأمر بين سقوط شيء بلا بدل وإتيان ناقصه وبين سقوط شيء مع البدل بتقدّم حفظ الأوّل وسقوط الثاني بالتمسّك بأنّ له بدل وليس له بدل ؛ لأنّه ربّما يكون الناقص الذي ليس له بدل فرد تام فلا بدّ من حفظ ما يكون له بدل والإتيان بالناقص الذي لا بدل له.
الفرع الثالث : لو دار الأمر بين شرطية شيء ومانعيته مثل الجهر في صلاة الجمعة حيث إنّ أمره دائر بين أن يكون شرطا وبين أن يكون مانعا.
اعلم : أنّ الشيخ رحمهالله قال في المقام : إنّه يكون من قبيل الشكّ بين الأقلّ والأكثر ، لأنّه لا يدري شرطيّته ولا مانعيّته ، فمقتضى البراءة عدمهما ، غاية الأمر في المقام يكون ذلك علما إجماليا في البين أيضا ، وقلنا بأنّ في العلم الإجمالي اذا لم يوجب جريان الأصل في أطرافه لمخالفته العملية فلا مانع من جريان الأصل في أطرافه ، ويكون ذلك من باب دوران الأمر بين المحذورين.
ولكن لا يخفى عليك أنّه ليس المقام كذلك ، ونحن ولو قلنا بدوران الأمر بين المحذورين بالتخيير لكنّ ذلك يكون لأجل أن يكون أمره دائرا بين الوجود والعدم