بقاعدة الميسور لا وجه له. نعم ، لو كان التكليف انحلاليا أو كان من باب تعدّد المطلوب فبعد تعذّر الإتيان بفرد من الأفراد أو بالقيد فلا يسقط الوجوب عن سائر الأفراد في القسم الأول ، وعن المقيّد في القسم الثاني.
فروع
الفرع الأوّل : إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط فهل يكون مقتضى القاعدة التخيير ، أو تقديم سقوط الشرط ، أو العكس؟
اعلم : أنّه تارة يكون الدوران بين سقوط شيء وشرط هذا الشيء ، سواء كان هذا الشيء جزءا أم لا ، كما لو دار الأمر بين سقوط أصل زيارة عاشوراء وشرط من شرائطه.
وتارة يكون الدوران بين سقوط جزء شيء وشرط هذا الشيء ، مثل أن يدور الأمر بين سقوط قيام الصلاة وسقوط طهارتها.
والشيخ رحمهالله عنون المطلب ابتداء بالصورة الثانية ، ولكن مثّل لها بما يطابق الصورة الاولى ، فإنّه مثّل بزيارة عاشوراء ، وواضح أنّه لو كان الكلام في الصورة الاولى فلا إشكال في ترجيح سقوط الشرط ؛ لأنّ حفظ الموصوف أهمّ من حفظ وصفه ، كما قال الشيخ رحمهالله.
ولكن في الصورة الثانية لا يجري هذا الكلام ؛ لأنّه ربّما يكون شرط شيء أهمّ من جزء شيء ، كما يكون كذلك في الوقت ، فالوقت مع كونه شرطا للصلاة أهمّ من القيام.
وكذلك لا وجه لما قاله النائيني رحمهالله على ما في تقريراته : بأنّ نسبة الجزء الى الشرط نسبة المقتضي فهو مقدم على الشرط ؛ لأنّه ولو فرض كونه كذلك ولكن مع ذلك يمكن أن يكون الشرط أهمّ ، فلا بدّ من الإتيان قاعدا في الوقت بالصلاة ، فلا بدّ في الصورة الثانية من إعمال قواعد التزاحم ، فلو كان أهمّ في البين فلا بدّ من