خاتمة في ذكر بعض امور :
الأول : لا إشكال في لزوم بقاء الموضوع في الاستصحاب ، وهذا بمثابة من الوضوح ، لأنّه بعد كون الاستصحاب عبارة عن الإبقاء فلا بدّ من بقاء ما تعلق به اليقين حين الشك ، سواء كان حجية الاستصحاب من باب بناء العقلاء ، أو من باب الأخبار ، فإنّه على الأول يكون لأجل أنّ البناء على أنّ ما ثبت دام ، فلا بد من أن يكون الثابت باقيا ، وهذا معنى اعتبار بقاء الموضوع.
وعلى الثاني يكون الأمر واضحا ، فإنّ لسان الأدلة كان عدم نقض اليقين بالشك ، فلا بد وأن يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين ، فلا بد من بقاء الموضوع ، ومع قطع النظر عن ذلك تكون نسبة الحكم الى الموضوع نسبة العرض الى معروضه ، لا العرض الاصطلاحي ، بل باعتبار أنّ الحكم يتعلق بالموضوع نعبّر كذلك. وعلى أيّ حال بعد كون نسبة الحكم الى الموضوع نسبة العرض الى المعروض ، فلا يمكن أن يكون حكم واحد على موضوعين ، فلا بد من كون موضوع اليقين والحكم السابق هو عين موضوع الشك والحكم الثاني والتعبد بالبقاء ، ولا إشكال في أنّ حكم الشارع وتعبده في مورد الاستصحاب يكون هو الحكم والتعبد بالبقاء ، لما يستظهر من الأدلة ، لا أنّه جعل حكم آخر وتعبد آخر على موضوع آخر تعبدا ، فعلى هذا لا بد من بقاء الموضوع.
ويصحّ ما أفاده الشيخ رحمهالله من أنّ النسبة بين الحكم والموضوع بعد كونها نسبة العرض الى المعروض وحكم الشارع وتعبده أيضا يكون على بقاء ما كان مسلّما فلا بد من بقاء الموضوع.
وما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله إشكالا عليه : بأنّه يمكن أن يكون التعبد الخاصّ واستحالة قوام عرض واحد بالمعروضين يكون في الامور الحقيقية ، ولكن لا مانع من أنّ الشارع تعبدا يحكم بكون الحكم السابق متعلقا بموضوع آخر ليس في محلّه ؛ لما قلنا من أنّ تعبد الشارع مسلّما يكون على بقاء ما كان فلا بد من بقاء