اذا عرفت هذا فلا يرد اشكال ، ففي المقام قد يقال بأنّ استصحاب الزمان مثبت لوقوع الفعل المقيّد به في الزمان فإنّه ولو كان مثبتا إلّا أنّه حيث تكون الواسطة خفية فلا مانع من إثبات هذا القيد بالاستصحاب ، فيستراح من هذا الإشكال.
وأمّا مع عدم الالتزام بذلك كما لا يمكن الالتزام بهذا : فتارة يكون المشي طبق مبنى المحقق الخراساني رحمهالله وهو ما قال في باب الأجزاء من أنّ الاستصحاب كبعض اصول أخر يكون لسانه هو التوسعة في الواقع ، ففي المقام يكفي استصحاب الزمان لوقوع الفعل المقيّد به في هذا الزمان ، لأنّه كما لو تيقّنّا للوقت كان محرزا للشرط كذلك بعد جريان الاستصحاب يكون متيقّنا للوقت ، ويكون الوقت أعمّ من الواقع والظاهر على التوسعة.
ولو لم نقل بهذا كما أنّ الالتزام بذلك يكون مورد إشكال فلا بدّ بأن يقال : إمّا بعدم جريان الاستصحاب أصلا ، لعدم أثر لجريانه بعد عدم إثبات وقوع الفعل المقيد في هذا الزمان المستصحب ، وعدم مورد لا يكون الزمان فيه مأخوذا في شيء على نحو القيدية.
وإمّا أن يقال بأنّ بعد جريان الاستصحاب وإثبات بقاء الزمان يثبت كون الفعل المقيّد به واقعا فيه صونا للّغوية ؛ لأنّه بعد عموم أدلّة الاستصحاب وشموله للمورد فلو كان شاملا ولا يثبت هذا يكون لغوا ، فبالملازمة نكشف بأنّ الاستصحاب كما يثبت بقاء أصل الزمان كذلك يثبت بقاء الفعل المقيّد به ، كما قال المحقّق الخراساني رحمهالله نظيره في الأمارات.
بل لو كان الإشكال في باب الأمارات بأنّ الدليل ليس إلّا العموم ويمكن تخصيصه في المورد ، ولا يمكن الإشكال في المقام ؛ لأنّ في المقام ورد دليل خاصّ على حجية الاستصحاب في هذا المورد ؛ لأنّ رواية القاساني وهي إحدى الروايات المتمسّك بها على الاستصحاب يكون موردها هو الصوم ، ولا إشكال في أنّ الصوم