وحدة عرفية ، بل هي وحدة حقيقية لكن بحسب الاعتبار ، وهذه الوحدة كما يشارك أجزاء الزمان فيها تحت جامع واحد كذلك يمتاز بعضها مع البعض الآخر ، مثلا أجزاء زمان شهر الصيام وإن كانت متباينة لكن بعد اعتبار وحدة بينها بحسب الغرض ، فكما أنّ هذه الآنات يحصل بينها حيث وحدة كذلك بهذا الاعتبار تمتاز هذه الآنات عن آنات شهر آخر ؛ لأنه لا توجد هذه الوحدة في آنات شهر آخر. اذا عرفت ما قلناه ظهر لك أنّ استصحاب الزمان يكون سليما عن الإشكال المتقدّم ذكره من هذا الحيث.
لكن يرد في المقام إشكال آخر ، وهو : أنّ استصحاب الزمان بعد جريانه لا يكون مثبتا إلّا إذا كان الزمان المتيقن باقيا ، وأمّا وقوع الفعل المقيّد بالزمان في هذا الزمان فلا يثبت بهذا الاستصحاب.
وبعبارة اخرى : لو كان فعل مقيدا بالزمان فاستصحاب الزمان وإن أثبت بقاءه لكن لا يثبت أن هذا الفعل المقيّد بالزمان وقع في هذا الزمان ، مثلا عنوان أداء الصلاة لا يثبت بالاستصحاب ، كما لو شك في بقاء النهار فالاستصحاب وإن كان يثبت أنّ النهار باق ولكن لو صلّى في هذا الوقت فالاستصحاب لا يثبت أنّ الصلاة وقعت أداء وفي وقتها إلّا على القول بحجّية الأصل المثبت ، وهو باطل.
فعلى هذا بعد عدم فائدة لاستصحاب الزمان في مثل ما كان الزمان قيدا للفعل فلا تبقى فائدة لاستصحاب الزمان ؛ لأنّه قلّ مورد لا يكون الزمان مأخوذا فيه بنحو القيدية ، بل يمكن أن يقال : ليس مورد يكون كذلك ، ولا إشكال في أنّ في الشرعيات يكون الزمان مأخوذا فيها بنحو القيدية فليس في هذا الاستصحاب أثر ، بل كما قاله النائيني رحمهالله يعود إشكال آخر على هذا ، وهو : أنّه بالاستصحاب يثبت شرط الوجوب ، والحال أنّه على ما ذكرنا لم يحصل قيد الواجب ، فالوجوب يكون فعلا ، وليس الواجب واجبا فعلا.