الإناءين فالأثر في الخارج يكون لهذا ولهذا ، لا لأحدهما المردّد ، فاستصحاب أحدهما المردّد لا يترتب عليه النجاسة إلّا بالملازمة وهي مثبتة.
وأمّا على ما اخترناه في العلم الإجمالي من أنّ ما تعلّق به العلم هو إناء زيد ـ مثلا ـ الذي هو في الخارج مردّد بين الإناءين ، والأثر أيضا يكون لإناء زيد فاستصحابه لا مانع منه من هذا الحيث.
لكن مع ذلك كما قلنا في أصل العلم الإجمالي بأنّه لا بدّ في تنجّزه من أن يكون بحيث لو وقع في كلّ من الأطراف يكون مع الأثر ، ولذا قلنا بعدم التنجّز لو كان لأحدهما استصحاب ، أو أصل بلا معارض ، أو خرج أحدهما من محلّ الابتلاء ، فعلى هذا في استصحابه أيضا بعد عدم الأثر في كلّ من الأطراف فلا مجال للاستصحاب ، مثلا لو وقع التطهير على أحدهما فاستصحاب نجاسة إناء زيد لا أثر له ، إذ لو كان في هذا الإناء فقط فقد طهر ، فلا أثر له على كلّ حال ، فافهم.
التنبيه الرابع :
قد يقع الإشكال في استصحاب الزمانيات ، وينبغي التكلّم في موارد ثلاثة حتى يتّضح كاملا ما هو الحق في المقام الأول في استصحاب نفس الزمان الثاني في الزمانيات ، أعني الامور المتدرجة ضمن الثالث في الامور القارة المقيّدة بالزمان.
أمّا الكلام في المورد الأول ، ـ أعني استصحاب نفس الزمان ـ وهو أهمّ الموارد فنقول بعونه تعالى : إنّ منشأ الإشكال في جريان الاستصحاب هو : أنّ الزمان حيث يكون أمرا انتزاعيا من الحركة ، وهو في الحركة دائما وينقضي ويتصرم كلّ جزء منه ويحدث جزء آخر ، وفي الاستصحاب لا بدّ في جريانه من بقاء الموضوع ، وفي الزمان لا يكون الموضوع باقيا ، لأنّ جزءا من الزمان المتيقن قطع بانقضائه وتصرمه فكيف يجري الاستصحاب؟ ولا يخفى عليك بأنّ هذا الإشكال لا