وأمّا لو تعلق الجهل أو أحد أخواته بالجزئية ، كما لو كان جاهلا بجزئية السورة أو نسي جزئية السورة فاعلم : أنّ في هذه الصورة لا يمكن التمسّك بالحديث لرفع الإعادة والقضاء ؛ لأنّ في بعض من التسعة الواردة في الحديث الشريف لو أمكن تعلّقه بالجزئية مثل الجهل أو السهو أو النسيان فيسهو مثلا بجزئية السورة أو كان جاهلا بها إلّا أن ما يمكن رفعه بحديث الرفع هو مرتبة الفعلية أو تنجّزها ، ولا يمكن رفع جميع مراتب الحكم ؛ للزوم التصويب ، ومرتبة الفعلية من الحكم وإن أمكن رفعها بالحديث إلّا أنّه كما قلنا سابقا يكون المانع من فعلية الحكم هو الجهل أو السهو أو النسيان ، واذا ارتفع المانع وصار المكلف عالما أو صار متذكرا فيصير الحكم فعليا ، فلا بدّ من الإعادة أو القضاء.
نعم ، لو ثبت كون الناقص هو ما أتى به ونسي جزئية الفرد المأمور به الواقعي فيمكن القول بعدم الإعادة أو القضاء ، ولكنّ هذا يحتاج الى إثبات الفردية ، وهذا غير ثابت ، فافهم.
وفي بعض من التسعة كالاضطرار والإكراه وإن صحّ رفع جميع مراتب الحكم بهما ولا يلزم التصويب إلّا أنّه لا يقع الاضطرار والإكراه بالجزئية أبدا ، وما يتعلق به الاضطرار أو الإكراه هو الجزء لا جزئيته ، فعلى هذا لا يرفع الإعادة أو القضاء في مورد تعلق الجهل أو أخواته بالجزئية. هذا كلّه بالنسبة الى الإعادة والقضاء.
وأمّا في بعض الآثار الوضعية الأخر كالسببية والشرطية فهل يمكن التمسّك بالحديث لرفعهما ، أو لا؟
فنقول : تارة يتعلّق الجهل أو أحد أخواته بالسبب والشرط ، كما لو كان عالما بسببية عقد العربي لحصول الملكية ولكن كان جاهلا بالسبب أو بالشرط ، وتارة يتعلق أحد التسعة في الحديث لا بالسبب والشرط بل بالسببية والشرطية ، كما لو كان جاهلا بشرطية العربيّة.