فنقول : أمّا فيما لو كان جاهلا أو ناسيا أو غيرهما بنفس السبب والشرط فيكون الكلام نفس الكلام في الجهل بالجزء والشرط في المأمور به ، فكما قلنا بعدم التمسك بالحديث لرفع الإعادة أو القضاء كذلك نقول هنا بعدم إمكان التمسّك لرفع السبب والشرط بالحديث في حال الجهل أو النسيان أو أحد أخواتهما ، ولا بعد كشف الخلاف ؛ لأنّ فساد العقد ليس أثر ترك الشرط أو السبب ، بل يكون فساد العقد لأجل عدم وجود السبب ، وصحة العقد يكون أثر وجود السبب أو الشرط ، فبالحديث بعد رفع الشرط أو السبب لا يوجب صحة العقد ؛ لأنّ هذا لازمه ، لا أثره ، وهذا واضح.
والفرق بين الجزء والشرط في المأمور به هنا هو : أنّه في الجزء والشرط في المأمور به يصحّ التمسّك بالحديث والدخول في الصلاة ، ولكن بعد كشف الخلاف لا بدّ من الإعادة أو القضاء ، ولكن هنا لا يصحّ التمسك بالحديث ولو في حال الجهل أو النسيان أو غيرهما من التسعة لرفع السبب أو الشرط ، وهذا معنى أنّ الأصل في المعاملات هو الفساد.
وأمّا فيما لو كان أحد التسعة قد تعلّق بالشرطية أو السببية فنقول مقدمة : إنّ عمدة الإشكال في البراءة في الأقلّ والأكثر هو إثبات المتيقن والمشكوك حتى يقال بثبوت التكليف في الأقلّ والشكّ في الأكثر ، وإشكال المحقّق الخراساني رحمهمالله يكون في هذا ، وأنّه لا يكون في البين معلوم على كلا التقديرين حتى نقول بالعلم بثبوت التكليف به والشك في الأكثر وقلنا بأنّ الأمر بالمورد يكون أمرا انبساطيا ، بمعنى أنّ الأمر بالكلّ منبسط الى تمام أجزائه ، وهذا ما نعبر عنه في مقام التفهيم بالأمر الضمني ، ولا يكون إلّا أمرا واحدا منبسطا ، فلهذا نقول بأنّ هذا الأمر المنبسط انبساطه بحيث يسري الى هذا الجزء الزائد غير معلوم ، وما نعلم انبساطه في الأقلّ ، وأمّا انبساطه أكثر من ذلك حتى الى الأكثر فمشكوك قلنا في البين معلوم وهو الأقلّ ،