على الإنذار ، فاذا كان كذلك فنقول : إنّه من المعلوم أنّ الناس يتحذّرون بمجرّد الإنذار ، فالله تعالى أيضا أوجب التحذّر عند الإنذار ، وهذا معنى إمضاء السيرة ، ومن المعلوم أنّ العقلاء وسيرتهم على التحذّر عند الإنذار ، والشارع قد أمضى هذه السيرة ، ومن الواضح أنّ العقلاء يتحذّرون بمجرد قول المخبر الثقة ولو لم يفد العلم ، فالشارع أيضا أمضى هذه الطريقة ، إذ ما يكون في الخارج مترتبا على الإنذار فالشارع أوجبه أيضا.
وإن قلت : إنّ بناء العقلاء في الامور شرعية قائم على اتّباع قول الثقة مع إمضاء الشارع فمورد الآية لا يمكن أن يكون إمضاء ؛ لأنّ هذا بحاجة الى امضاء سابق كي يوجبه الشارع.
قلنا : بعد ما عرفت من أن في موارد إطلاق «لعلّ» لا بدّ وأن يكون الترتّب مفروضا من الخارج ، فمن هذا انكشف أن الشارع أمضى هذه السيرة ولو سابقا ، فالآية ولو لم تكن إمضاء للسيرة بنفسها ولكنّها تكون كاشفة عن إمضاء الشارع للسيرة ، فافهم.
واستشكلوا على التمسّك بالآية المباركة لحجية خبر العادل بإشكالين آخرين :
الأول : أنّ مورد الآية ـ أعني شأن نزولها على ما فسّره المفسرون أو الأخبار ـ يكون إمّا في باب الجهاد وأنّهم يجاهدون ، وإمّا أنّهم يحضرون في الجهاد حتى يرون معجزات النبي ويخبرون بها من لا يكون في الجهاد.
وإمّا أنّ الطائفة يحضرون عند النبيّ ويأخذون معالم الدين وينذرون سائر الناس.
وإمّا أن يكون في أمر الإمامة فيفقهون ويعرفون الإمام ثمّ يعرّفونه لسائر الناس ، ولا إشكال في أنّ تلك الموارد لا بد من العلم بها ، إذ لا تثبت المعجزة مثلا