للعبارة عموم أو إطلاق ومع ذلك لو كان الشك في ذلك فلا يمكن التمسك لشموله بالعام ، فلفظ (الَّذِينَ آمَنُوا) ولو كان شاملا لعموم الناس حتى المعدومين لكنّ الخطاب لو لم يكن قابلا لتوجّهه اليهم فلا معنى للرجوع الى العموم ، وهذا واضح ، ومحلّ الكلام يكون من هذا القبيل ، إذ الشك في كونه خارجا عن محلّ الابتلاء أو لا يكون شكّا في قابلية توجه التكليف اليه وعدمه ، فلا يمكن التمسك في المقام الى العمومات والمطلقات ، فلو كان في البين أصل نقول به ، وإلّا نلتزم بالبراءة ، فما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله في هذا المقام كلام متين حسن ، ولا يرد عليه ما استشكله النائيني رحمهالله ، وليس كلام الشيخ رحمهالله أيضا في محلّه ، فافهم.
ولكن على مذهب الشيخ رحمهالله القائل بالتمسك بالعمومات والإطلاقات مع أنّ الشكّ في كون بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء أو لا يكون المرجع هو العموم ، فلا بدّ من الاجتناب عن الأطراف بحكم بأمر آخر وهو كونه داخلا في محلّ الابتلاء ، لأنّه لو كان خارجا عن محلّ الابتلاء يكون تخصيصا للعموم ، وبمقتضى أصالة العموم نحكم بعدم التخصيص فيحكم بعدم الخروج عن محل الابتلاء.
بل على هذا المبنى لو علم بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء نحكم أيضا بكون الحرام في الطرف الذي يكون محل الابتلاء ، مثل ما لو علم إجمالا بكون الخمر إمّا في هذا الإناء المبتلى به أو في الإناء الخارج عن الابتلاء قطعا فيحكم بمقتضى عموم «اجتنب عن الخمر» على كون الخمر في الإناء الذي يكون محلّ الابتلاء ، كما يلتزمون بذلك في غير ذلك المورد ويقولون بمقتضى أصالة العموم بكون الفرد داخلا تحت العام ، كما يقولون بمقتضاه بخروجه عن تحت العام ، مثلا اذا علم بعدم إكرام زيد لكن لا يدرى بأنّه عالم حتى يكون تخصيصا لعموم «أكرم العلماء» أو يكون جاهلا حتى لا يكون تخصيصا لعموم «أكرم العلماء» فيقولون بمقتضى أصالة العموم بكونه جاهلا.