قال الشيخ رحمهالله : إنّ المرجع في مورد الشكّ هو العمومات والإطلاقات لأنّه بعد عموم الحكم يكون الشكّ في التخصيص فكما في الشبهة المفهومية من المخصص يكون المرجع هو العموم كذلك في المقام.
بل في المقام أولى لأنّ في شبهة مفهومية المخصّص يكون الخارج هو العنوان ، ولا ندري بأنّ ما يكون المفهوم هذا العنوان ، وفي المقام ليس التخصيص بلسان إخراج العنوان ، بل الخارج يكون كل فرد فرد ، هذا الفرد ، وذلك الفرد ، فكلّ فرد ثبت إخراجه نقول بخروجه عن العموم ، وفي الفرد المشكوك نرجع الى العموم ، ولو كان التخصيص هنا بلسان العنوان فلا يكون إلّا بعنوان المشيرية الى الأفراد ، فالخارج حقيقة هو الفرد ، ولا إشكال في أنّ في هذا القبيل يكون المرجع في مورد الشك هو العام.
بل لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بكون المورد من قبيل الشبهات المصداقية ، ولكن في المخصّصات اللبيّة يكون المرجع هو العام ، والمورد هو المخصّص لبّيّا ، لأنّ العقل حاكم باستهجان التكليف مع عدم القدرة عليه.
وقال المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّ المقام ليس مقام الرجوع الى العمومات والمطلقات ، لأنّ محلّ الرجوع الى العام هو فيما لو أصدر المتكلّم لفظا عاما ويستفاد منه العموم ، وأنّه هل تكون الإرادة الجدّية مطابقة للإرادة الاستعمالية ، أم لا فيرجع الى العموم كما ترى في موارد الرجوع اليه؟ وأمّا لو كان الشكّ من أول الأمر في أنّه هل يكون الخطاب قابلا لتعلقه الى بعض الأفراد ، أو لا كما ترى في النزاع في أنّ الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين ، أو لا؟ ففي هذا المقام ليس محلّ الرجوع الى العام ، لأنّ الشك في قابلية الخطاب لتعلقه الى غير المشافهين.
مثلا لو قال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ) فكان الشكّ في أصل قابلية تعلّق «يا» بالمعدومين فلا يمكن التمسك بالعموم ، لأنّ العموم فرع ذلك ، فلو كان