أصاب مالا من عمّال بني امية» يعني كان لفظ الموثّقة «عمّال» ، فعلى هذا يكون حكم المعصوم بجواز الارتكاب لأجل يد المسلم ، إذ ولو يعلم بكون المال الحرام أيضا تحت يده لكن مع ذلك هذا الذي أخذ منه يكون بمقتضى يد المسلم حلالا ، فالعلم الإجمالي وإن كان في البين إلّا أنّه قلنا بأنّه لو كان في أحد الأطراف أمارة أو أصل بلا معارض نأخذ به ، كما أنّه بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يكون أحدهما مستصحب الطهارة فنقول بطهارته ولزوم الاجتناب عن الآخر ، كذلك أيضا بحكم يد المسلم وحمل فعله على الصحة يجوز التصرف في هذا الذي يأخذ عن يده.
وأمّا لو كان عبارة الموثّقة «من عمل بني امية» كما كانت العبارة كذلك مطابقة لنقل الوسائل ، وأنّ نقل الشيخ رحمهالله في الرسائل «من عمّال» فعلى هذا يكون ظاهرها أنّ نفس الشخص يكون آخذا المال الحرام ، وهو أخذ عمل بني امية ، فيمكن أن يقال بأنّ الحكم بجواز الحجّ أو الصدقة بعد الاختلاط يكون من باب التخميس ، وأنّه بعد كون المال مخلوطا بالحرام لو ردّ خمسة فيجوز له التصرف فيه ، غاية الأمر أنّ الموثّقة لم تصرّح بالتّخميس ، ويستفاد ذلك من الأدلة الاخرى ، فعلى هذا أيضا لا تكون مربوطة بما نحن فيه.
ثمّ إنّه ذكر الشيخ رحمهالله بعض الأخبار ، وقال : إنّه يستفاد منها لزوم الموافقة القطعية :
منها : قوله صلىاللهعليهوآله : «ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال».
وفيه : أنّ الرواية تدلّ على أنّ كلّ شيء اجتمع فيه الحلال والحرام فهو كذا ، وفيما نحن فيه لا نعلم بأنّ أحد أطراف العلم اجتمع فيه الحلال والحرام.
وكذا رواية ضريس فإنه قال فيها : «أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل» ؛ فبعض الأطراف لا يدري بأنّه خلطه الحرام.
وكذا رواية التثليث حيث يتمسّك بذيلها بأنه «وقع في المحرّمات وهلك من