بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ، واللعن على أعدائهم من الآن الى قيام يوم الدين.
الكلام في القطع والظنّ والشكّ
وقبل التكلم في أصل المطلب نقول بأن الشيخ رحمهالله قال في الرسائل : (إنّ المكلّف إذا التفت الى حكم شرعيّ فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه ، أو القطع ، أو الظنّ ، فإن حصل له الشكّ فالمرجع فيه هو القواعد الشرعية الثابتة للشاكّ في مقام العمل ... الى آخره).
واستشكل عليه المحقّق الخراساني رحمهالله وبعض آخر بأن على هذا يلزم تداخل الأقسام ، إذ ربّ شكّ يكون حكمه حكم الظنّ ، وبالعكس ، فليس مطلقا الظنّ من حيث الحكم في مقابل الشكّ ، وكذلك ليس كلّ شكّ مطلقا في مقابل الظنّ من حيث الحكم ، بل ربّما يكون حكم الظنّ حكم الشكّ ، كما يكون كذلك في الظنّ الغير المعتبر ، ولكن بعد التأمّل في كلام الشيخ رحمهالله وفي مطلبه يظهر لك صحة كلامه رحمهالله وعدم ورود إشكال عليه ؛ لأنّه تارة يكون هذا التقسيم باعتبار الحكم ، يعني باعتبار ما هو التكليف المكلّف من حيث الحكم عند طروء هذه الصفات له ، فإن كان التقسيم بهذا