آخر أوسع ، وهو رفع اليد عن الشيء ولو لم يكن له اقتضاء البقاء والاستمرار.
فعلى الأول ينطبق على الشك في الرافع فقط ، لأنّ له اقتضاء البقاء والاستمرار ، وهو مذهب الشيخ رحمهالله. وعلى الثاني ينطبق على الشك في المقتضي أيضا ؛ لأنّه على هذا كان معنى النقض هو رفع اليد ، فهو يصح ولو بالنسبة الى ما ليس فيه اقتضاء الاستمرار ، ولا إشكال في أنّه اذا لم يمكن حمل النقض على معناه الحقيقي فلا بدّ من حمله على ما قاله الشيخ رحمهالله من إسناده الى ما يكون فيه الاستمرار ، لأنّه أقرب المجازات ، ومسلّم أنّه اذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات يتعيّن. هذا حاصل كلام الشيخ رحمهالله.
وقال المحقّق الخراساني رحمهالله : إنّه لا يلزم أن يكون إسناد النقض باليقين باعتبار المتيقن حتى يقال ما قاله الشيخ رحمهالله بل يصحّ إسناد النقض بنفس اليقين ، لأنّه لا يعتبر في صحة إسناد النقض على شيء إلّا أن يكون فيه جهة استحكام ، وفي اليقين حيث إنّ فيه جهة الاستحكام فصحّ إسناد النقض اليه ، فعلى هذا بعد كون الإسناد الى نفس اليقين فيكون الاستصحاب حجة في الشك في المقتضي أيضا ، ولا يصح إسناد النقض الى الظنّ والشك ؛ لعدم استحكام فيهما.
اذا عرفت حاصل ما قاله الشيخ رحمهالله والمحقّق الخراساني رحمهالله في هذا المقام فيظهر لك أنّه لا صلة لكلام المحقّق رحمهالله مع كلام الشيخ رحمهالله ، كما هو الحقّ يكون إشكاله من جهة اعتبار الدوام والاستمرار في صحة إسناد النقض ، وعليه فبعد اعتبار هذا لا وجه لما قاله المحقّق المذكور رحمهالله من أنّه في اليقين جهة الاستحكام فصحّ إسناد النقض اليه ، لأنّه على ما قاله الشيخ رحمهالله يعتبر في صحة إسناد النقض جهة الاستمرار والبقاء ، ولا يكفي صرف الاستحكام ، وما قال المحقّق رحمهالله من عدم صحة إسناد النقض الى الظن والشك لعدم الاستحكام فيهما ، فيكون خلافا لما ورد في الرواية من تعبير الإمام عليهالسلام بأنّه «ولكن ينقض الشك باليقين». فظهر لك ممّا مرّ عدم تمامية ما