كون المنيّ في ثوبي ، وكذلك الأصل عدم كون المني في ثوب إمامه الذي اقتدى به ؛ لأنّه على الفرض لا مانع من جريان الأصل في الطرفين ، فبعد ذلك كيف يحصل له العلم بفساد صلاته؟ فإما لفساد صلاته أو لفساد صلاة مقتداه ، لأنّ هذا العلم التفصيلي يكون على تقدير كون العلم الإجمالي الأول منجزا ، وأمّا مع عدم تنجّزه وجريان الأصل في الأطراف فهو لا يعلم بفساد صلاته.
اذا عرفت هذا يظهر لك شاهدا على ما اخترنا في العلم الإجمالي ، وأنّه علّة تامة ، ولا فرق بين العلم أصلا ، ففي هذا المثال من الأول يكون العلم بالنسبة الى ما تعلق به تفصيليا ، وهو منجز ، ولا تجري الاصول في الطرفين وهو يعلم بفساد صلاته.
وثانيا نقول : إنّ الكلام يقع في بعض الموارد التي تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي ، ولازمه عدم إمكان مخالفته ، والحال أنّه لم يعمل على طبقه ، ففي هذه الموارد لا بد إما من الالتزام بطرح الدليل الدالّ على خلاف العلم ، وإما القول بعدم تنجزّ العلم الإجمالي في مورده.