الى بعض آخر.
وتارة يكون المتكلّم في مقام البيان بالنسبة الى بعض ويكون بالنسبة الى بعض آخر بصدد الكتمان ، مثل التورية في الصورتين الأخيرتين لا يكون الظهور حجة لغير المقصودين بالإفهام ، سواء كان بالنسبة اليهم بصدد الكتمان ، أو لم يكن بصدد الكتمان بل يكون غرضه صرف التفهيم المقصودين بالإفهام.
وذلك لما قلنا من أنّه يمكن الأخذ بالظهور بعد كون المتكلّم بصدد البيان ، يعني بصدد التفهيم لا بصدد البيان الذي قلناه في مقدمات الحكمة ، ويكون مراده ظاهر اللفظ ولو يستكشف ذلك بأصالة عدم القرينة ، ففي هذا المقام يكون بناء العقلاء على الأخذ بالظهور ، وأمّا فيما لم يكن بصدد تفهيمه كما يكون في غير المقصودين بالإفهام أو يكون غرضه الكتمان عنهم فلا يكون الظهور حجة ، ولم يكن بناء للعقلاء على الأخذ بالظهور.
فما قاله الشيخ رحمهالله من أنّ ظهور اللفظ حجة ولو لغير المقصودين بالإفهام لو كان غرضه أنّ الظهور حجة لهم لو لم نعلم بأنهم مقصودون بالإفهام وشككنا في ذلك ، كما قلنا في الصورة الثانية فيكون كلاما جيدا ، وأمّا لو كان غرضه أنّ الظهور حجة لغير المقصودين بالإفهام حتى فيما نعلم بعدم كون المتكلّم في صدد تفهيمهم ، أو حتى في ما يكون المتكلم بصدد الكتمان بالنسبة اليهم فليس كلامه في محلّه ، لما قلنا من عدم بناء العقلاء في الموردين على الأخذ بالظهور.
وما مثّلوا له من قبيل الوصية والإقرار واستشهدوا على ذلك بالمطلب ، وأنّ في مورد الوصية ولو لم يكن غرضه تفهيم الغير ولكن يكون ظهور كلامه حجة لغير المقصودين بالإفهام فأيضا في هذين الموردين ـ أعني الإقرار والوصية ـ وامتثالهما يكون من قبيل القسم الثاني ، أعني لا نعلم بأنّ المقصود يكون هو صرف من أقرّ له مثلا ، أو يعمّ غيره ، وفي هذا الفرض قلنا بأنّ بناء العقلاء على التمسّك بالظهور ،