الامور الاعتبارية التي يكون العرف مرجعا فيها هو فيما نحن فيه في بهذا المقام ، بمعنى أنّه بعد ما يلزم في الاستصحاب بقاء الموضوع لاجل أنّ النقض يصدق مع اتحاد قضية يرجع فيها الى العرف.
واعلم أنّ الكلام في المقام ليس في أنّ الوحدة المعتبرة في الاستصحاب هل هي الوحدة الحقيقية أو الوحدة الاعتبارية؟ بل يكون الكلام في أنّ هذه الوحدة هل يعتبر أن تكون موجودة بنظر العقل أو بلسان الدليل أو بنظر العرف؟ فيمكن أن يكون بنظر العقل ، ومعناه أنّه كلما حكم العقل بالبقاء فهو ، وإلّا فلا ولو كان لسان الدليل أو حكم العرف بخلاف ذلك.
ويمكن أن يكون المعتبر هو لسان الدليل ، ويمكن أن يكون بنظر العرف ، وفي كلّ منها : تارة يقال بأن الرجوع اليهم يكون في صدق النقض وعدمه ، واخرى يقال بالرجوع اليهم في بقاء الوحدة وعدمه ، وثالثة يقال بأن الرجوع اليهم يكون في بقاء الموضوع وعدمه.
فلو قلنا بالاولى فيدور الأمر مدار صدق النقض وعدمه ولو لم تكن الوحدة باقية.
ولو قلنا بالثانية فيدور الأمر مدار بقاء الوحدة وعدمه.
ولو قلنا بالثالثة فيدور الأمر مدار بقاء الموضوع وعدمه ولو لم يصدق النقض ، أو لم تكن الوحدة باقية.
ولا يخفى أنّ المرجع هو العرف ، ويكون الرجوع اليهم في بقاء الموضوع وعدمه.
وكلام بعض العلماء كالمحقّق الخراساني رحمهالله وإن يوهم ظاهره بأنّ الرجوع الى العرف يكون في صدق النقض وعدمه لكن يمكن أن يكون نظرهم الى الثالث ، أعني الرجوع اليهم في بقاء الموضوع وعدمه.