الاتّصاف ليس له حالة سابقة. وتارة يترتب الأثر على عدم المطلق فأيضا لو كان لعدم كلا الحادثين أثر فيجري الاستصحاب فيهما ، لكن يسقط بالتعارض ، ولو كان لعدم أحدهما الأثر فقط دون الآخر فيجري الاستصحاب ويترتب عليه أثره ، فمن أجل ذلك لا إشكال في شمول أدلة الاستصحاب للموردين ، لكن في الأول يسقط بالتعارض.
ولكن هنا إشكال ذكره المحقّق الخراساني رحمهالله ، وهذا الاشكال جار في كلّ من صورة كون الأثر للعدم ، أو للوجود ، وهو غير ما قلنا من عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي بالبيان الذي قلناه ، بل هو : أنّه لا بدّ في الاستصحاب من اتّصال زمان الشك باليقين ، بمعنى كون زمان الشك متصلا بزمان اليقين وعدم فصل اليقين بالخلاف ، ففي سائر الاستصحابات يكون هذا الاتّصال موجودا فلا مانع من جريان الاستصحاب وأمّا في المورد فليس الاتّصال محفوظا.
بيانه : أنّه يكون في البين أزمنة ثلاثة :
الأوّل : زمان اليقين بعدم حدوث كليهما.
الثاني : زمان اليقين بحدوث أحدهما.
الثالث : زمان اليقين بحدوث كلّ منهما.
ففي الزمان الثاني الذي هو زمان الشك بعد العلم بحدوث أحد الحادثين لا يمكن جرّ اليقين الى زمان الشك ؛ لعدم إحراز اتّصال زمانه بزمان اليقين ، إذ في كلّ من الحادثين يمكن أن يكون الحادث في الزمان الثاني منطبقا عليه ، فبعد احتمال الانطباق لا يمكن إحراز الاتّصال ، والحال أنّه يلزم إحراز ذلك ووجه لزوم إحراز الاتصال هو أنّه لو لم يحرز اتصال زمان الشك باليقين فيحتمل أن يكون نقض اليقين باليقين ، لا بالشك.
وبعبارة مصطلحة : يكون من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية ؛ لأنّ بعد حدوث أحد الحادثين في الزمان الثاني يحتمل أن يكون في كلّ منهما جرّ اليقين