الاولى : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ قال : إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا».
وفيه : أنّ ظاهر الرواية هو : أنّه اذا لم تعلموا حكم شيء فلا تقولوا فيه شيئا بغير علم ، بل عليكم بالاحتياط ؛ لأنّ السائل بعد ما قال : «إنّ بعض ...» قال عليهالسلام : «فعليكم الاحتياط» ، لا أن يكون الأمر بالاحتياط راجعا الى مسألة الصيد ، ومع قطع النظر عن ذلك وتسليم أنّ الأمر بالاحتياط يكون راجعا الى الصيد ونظائره ، فتارة يقال بأنّ الشبهة تكون في التكليف ، بمعنى أن وجوب نصف الجزاء يكون في حقّ كلّ واحد منهما متيقّنا ، ويكون الشك في وجوب الزائد من النصف ، فيكون الشكّ بين الأقلّ والأكثر ، ولا إشكال في البراءة عن الزائد في الشكّ بين الأقلّ والأكثر بالاتفاق. وتارة يقال بأنّ المورد يكون من قبيل الشكّ في المكلف به ، وأنّ تكليفا ثبت ويكون الشكّ في متعلق التكليف ، فهو غير مربوط بما نحن فيه أصلا ؛ لأنّ الكلام في الشبهة الحكمية التحريمية ، وهو يكون في التكليف ، لا متعلّق التكليف حتى يمكن الاستدلال لوجوب الاحتياط بهذه الرواية.
الثانية : موثّقة عبد الله بن وضّاح على الأقوى ، قال : كتبت الى العبد الصالح : يتوارى عنّا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ، وتستر عنّا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فاصلّي معهم وأفطر إن كنت صائما ، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب عليهالسلام : «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك».
وفيه : أنّ هذه الرواية إمّا أن يكون مورد سؤال السائل فيها هو الشبهة