كثيرة ، فلا بدّ لنا من الاحتياط ، وإن لم يمكن أو قام الدليل على عدم وجوبه فالرجوع الى ما أفاد الظنّ بصدور حكم شرعيّ من أيّ أمارة كانت.
ولكنّ هذين الإشكالين لا يردان على التقريب الذي ذكره المحقّق الخراساني رحمهالله ؛ لانه بعد دعوى الانطباق يقول بأنّ الأحكام الصادرة تكون في الأخبار ومنحصرة بها ، لا فيها وفي غيرها من الأمارات ، ولذا قال في جوابه فقط : إنّ هذا لا يثبت حجية الخبر بحيث يمكن به تقييد الإطلاقات أو تخصيص العمومات.
اذا عرفت التقريبين فتأمّل حتى يظهر لك أنّه هل الأمر يكون كما ذكره الشيخ رحمهالله ، أو المحقّق الخراساني رحمهالله؟ وأنّ أيّ نحو من العلم الإجمالي يكون صادقا ، الذي كما قرره الشيخ رحمهالله ، أو الذي قرره المحقّق الخراساني رحمهالله؟
فجوابه أنّ الميزان الذي يمكن به تصديق أحد القولين وأن الأمر يكون بأيّ من النحوين هو ما ذكره الشيخ رحمهالله من أنّه لو كان العلم الإجمالي الكبير منطبقا على العلم الإجمالي الصغير لا بدّ من أنّه لو أخرجنا عدّة من الأخبار بمقدار المعلوم بالإجمال لا يبقى لنا علم إجمالي بين سائر الأخبار والامارات كما يكون الأمر في كلّ مقام ، ففي مثال الأواني العشرة السابق لو أخرجنا الأواني الخمسة التي كان فيا الدم مع بقاء العلم الإجمالي في الخمسة الباقية فلا يكون انطباق ، ولو لم يبق العلم الإجمالي صحّ الانطباق.
وعلى كلّ تقدير إن كان تقريب العلم الإجمالي على ما ذكره الشيخ رحمهالله فيرد عليه ما قاله نفسه الشريفة وما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّه لا يثبت حجية الخبر بحيث يمكن به التقييد أو التخصيص. ولو كان كما قرّره المحقّق لا يرد عليه إشكالا الشيخ رحمهالله ، ولكن يرد عليه ما قاله نفسه الشريفة في جوابه ، ومع قطع النظر عن كل ذلك يرد على كلّ من التقريبين إشكال آخر ، وهو : أنّ كلامنا في حجية الخبر يكون في إثبات كونه من ظنون خاصّة ، وبهذين التقريبين لا يثبت ذلك ، إذ تكون