وأمّا في المقام الثاني ، ـ يعني في كيفية الإطاعة ـ بعد الفراغ عن أصل الحكم ومقام ثبوته فلا إشكال في تصرف الشارع ويكون نتيجته جعل البدل ، ولا يخفى عليك أنّ كلام الشيخ رحمهالله من إمكان جعل البدل وإن كان مجملا إلّا أنّ نظره يكون الى ما قلنا ، فافهم.
فعلى هذا لا مانع من ترخيص الشارع في بعض أطراف العلم الإجمالي ؛ لأنّ هذا يكون تصرفا في المقام الثاني بعد فعلية أصل الحكم وثبوت الحكم وبلوغه مرتبة الفعلية ، لكنّه كما يكون تارة في مقام الامتثال يكفي الامتثال الظنّي كذلك يمكن للشارع أن يكتفي بالامتثال الاحتمالي ، وهذا واضح لا إشكال فيه ، ونفس جعل البدل معناه هو أنّ الواقع يكون محفوظا ، ثمّ في مقام الامتثال جعل الشارع هذا بدلا للواقع ، وقلنا بأنّه بعد ثبوت الحكم في الواقع وتنجّزه فالعقل تارة يحكم بامتثاله عينا وهو في العلم التفصيلي ، فيأتي بحكم العقل بالمعلوم ، وفي العلم الإجمالي تارة يحكم العقل بإتيان أطراف الاحتمال أيضا ، واخرى يكتفي بامتثال المظنون ، مثل حجية الظن بعد الانسداد فبعد العلم الاجمالي بالواقعيات وحيث إنّه لا طريق عليه من علم أو علميّ يحكم العقل بكفاية الامتثال الظني ، بل ربّما يتفق أنّه يحكم بالامتثال الاحتمالي ، مثل ما لم يكن ممكنا عن الامتثال الظني أيضا فيحكم العقل بكفاية الامتثال الاحتمالي.
ولكنّ كلّ ذلك يكون مع عدم تصرف الشارع ، وإلّا لو تصرف الشارع فلا بدّ من الإطاعة بالكيفية التي أمر الشارع بها ، فتارة أنّ الشارع يحكم بأنّ في كلّ طرف قامت الأمارة يكون ذلك الطرف لازم الامتثال فيكون الانحلال الحكمي ، لأنّه قلنا بأنّ الانحلال تارة يكون انحلالا حقيقيا كما في العلم الإجمالي حيث قام العلم