ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ...» الحديث.
وهذه الرواية الشريفة يستفاد منها أحكام ، ومنها حجّية الاستصحاب ، ولا مجال لأن يقال بأنّ الرواية مضمرة ، حيث إنّه وإن كانت قد نقلت في بعض الطرق مضمرة إلّا أنّ في علل الشرائع نقلها عن المعصوم عليهالسلام ، والعمدة في وجه الاستدلال بالرواية لحجّية الاستصحاب هو قوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» ، فبيّن صغرى وكبرى ، فيستفاد من الرواية قاعدة كلّية على حجية الاستصحاب مطلقا.
لكن ما يوهن التمسّك بالرواية هو عدم انطباقها على المورد ، بمعنى أنّه لا يمكن تطبيق الكبرى على الصغرى ؛ لأنّه قال : «قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ... الى آخره» ، فعلّل الإمام عليهالسلام عدم إعادة الصلاة بقوله : «لأنّك كنت على يقين» ، والحال أنّ إعادة الصلاة ليست نقضا لليقين بالشكّ ، بل هي نقض لليقين باليقين ، لأنّه تيقّن بكون صلاته بلا طهارة ، حيث إنّه بعد الصلاة رأى النجاسة التي ظنّ قبل الصلاة بوقوعها في ثوبه.
ولكنّ هذا الإشكال يرد فما لو كان ما رأى بعد الصلاة من النجاسة هو النجاسة السابقة.
ولا يخفى عليك أنّه على ما يخطر بالبال قويا هو أنّه ليس فرض السائل في الرواية هذا ، بل يمكن أن يقال بأنّه قبل الصلاة ظنّ بوقوع النجاسة ، فتفحّص فما رأى شيئا فصلّى ، ثم بعد الصلاة رأى نجاسة في ثوبه ، ويمكن أن تكون نجاسة حادثة بعد الصلاة ، ولم يفرض السائل أنّ ما رأى من النجاسة بعد الصلاة هو نفس ما رآه قبل