فلا اختصاص به.
وقد يقال بحجّيته من باب كون بناء العقلاء على حجّيتها كلّ ما يحصل منه الوثوق والاطمئنان فالشهرة الفتوائية يحصل منها الوثوق والاطمئنان.
وفيه : أنّه مع ممنوعية الصغرى أنّ ذلك أيضا لم يكن دليلا على حجية الشهرة بالخصوص ، بل هو أيضا نظير حجّيّتها من باب حجية مطلق الظنّ غاية الأمر في الثاني يكون الظنّ الاطمئناني حجّة ، وفي الأول يكون مطلق الظنّ حجة.
وقد يقال : بأنّه بعد ما كان الظنّ الحاصل من خبر الواحد حجة مع كونه واحدا فلا بدّ أن يكون الظنّ الحاصل من الشهرة حجة بالأولوية.
وفيه أوّلا : انّه لعلّه يكون في الخبر خصوصية ، ولأجل تلك الخصوصية صار حجة ، كما أنّه يمكن أن يكون لأجل العدالة أو غير ذلك فلا يمكن التعدّي عن مورده.
وثانيا : أنّ الأولوية القطعية ممنوعة في المقام ، وأمّا الأولوية الظنّية فالكلام في حجية الظنّ الحاصل منها.
وقد يقال بحجيتها من التعليل الوارد في ذيل آية النّبأ (أَنْ تُصِيبُوا) بأنّ كلّ ما كان سببا لإصابة القوم بجهالة لم يكن حجة فمفهومه هو : أنّ كلّ ما لم يصب القوم بجهالة يكون حجة فالشهرة ظنّها لا يصيب القوم بجهالة.
وفيه : أنّ الآية الشريفة في مقام بيان التعليل ، لا انحصاره به ، فمن علّل عدم حجيّة خبر الفاسق ذلك لا أن يكون منحصرا به فعلى هذا لا يكون لازمه حجية كل ما لم يصب القوم بجهالة حتى تكون الشهرة الفتوائية منها.
وقد يقال بحجّية الشهرة الفتوائية من جهة ما يستفاد من المرفوعة والمقبولة الواردتين في ترجيح الخبرين المتعارضين ، حيث إنّ في إحداهما صرّح بأنه : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» وفي الاخرى منهما وإن لم يكن كذلك ، حيث قال : «المجمع عليه لا ريب فيه» ولكن يستفاد من ذيلها أنّ المراد هو الشهرة ؛ لأنّه قال بعد ذلك : «هما معا مشهوران».