الإكراه والاضطرار ، وتارة يقع الكلام في الجهل والنسيان.
أمّا الكلام فيما اذا تعلق الإكراه أو الاضطرار بالأسباب أو المسببات : فتارة يتعلّق بوجودها ، وتارة اخرى بعدمها ، وثالثة يتعلّق الإكراه أو الاضطرار بتمام السبب ، ورابعة ببعض السبب ، وخامسة يتعلّق الإكراه أو الاضطرار بالسببية ، وسادسة بالمسبب إن كان تعلّقهما بالأخيرين معقولا.
فاعلم : أنّه فيما لو تعلّق الإكراه أو الاضطرار بتمام السبب كأن يكون السبب للملكية هو الإيجاب والقبول بالعربية ففي تلك الصورة لا إشكال في أنّ الحديث يرفع أثره ، فلا تترتب الملكية. وأمّا فيما اذا تعلقا بجزء السبب أو شرط السبب كأن يتعلق الإكراه بالعربية التي هي شرط في العقد فلو كان كذلك فلا إشكال في شمول الحديث ويرفع الأثر ، فلا تحصل الملكية بالعقد الذي كان الاكراه بشرطه وهو العربية.
وإن تعلّق الإكراه أو الاضطرار بترك شرط السبب أو جزئه فالكلام فيه هو الكلام في جزء المأمور به ، وأنّ الصحة لم تكن من آثار ترك الشرط ، بل تكون من آثار وجود الشرط ، فعلى هذا لو كان الاضطرار أو الإكراه بترك جزء السبب أو شرطه فلا يمكن التمسّك بالحديث لصحة المعاملة التي كان ترك جزء سببها أو شرط سببها مكرها أو مضطرّا اليه.
وأمّا لو تعلّق الإكراه أو الاضطرار بالسببية فهو مع قطع النظر عن كونه غير معقول ؛ لأنه لا يتعلق الإكراه أو الاضطرار بالسببية فيشمل الحديث ويرفع أثره ، إلّا أنّ الإشكال في عدم معقوليّة ذلك.
وأمّا لو اضطرّ أو صار مكرها بالمسبّب فمع قطع النظر عن عدم معقولية ذلك أيضا ، كما في تقريرات النائيني رحمهالله هنا كلام لا نفهم ما قال ، حيث قال : إنّ في مورد التعلّق بالمسبّب يرفعه الحديث.