والإشكال ثانيا عن الخراسانيّ قده أيضا مندفع اما أصل اشكاله قده فبيانه ان المراد بالورود في الرواية لو كان هو الوصول لكان للاستدلال بالرواية على البراءة وجه ولكن ليس كذلك فان ورود النهي صادق بصرف الصدور خصوصا إذا كان الوصول إلى علماء الصدر الأول ولم يصل إلينا بعدهم بالدس.
لا يقال (١) وحيث لم يصل إلينا نشك في صدوره أيضا فنستصحب عدم الصدور بعد الشك فيه لأنا نقول انه لو تم الاستدلال بالرواية بهذا النحو يكون الحكم بإباحة ما شك فيه وإطلاقه من باب أنه لم يرد بالنسبة إليه نهى واقعا لا بعنوان انه مشكوك ومجهول الحرمة حتى يقال بهذا العنوان يكون الأصل فيه البراءة.
لا يقال لا فرق من هذه الجهة فيما هو المهم فان الإباحة والإطلاق إذا ثبتت لا فرق بين ان يكون بهذا العنوان أو بذاك العنوان فان المقصود حاصل.
لأنا نقول ان الحكم بالإباحة من باب انه لم يرد فيه نهى واقعا يكون في صورة إثبات عدم وروده واقعا واما إذا كان النهي عنه صادرا في زمان والإباحة في زمان آخر ولا نعلم ان المقدم هل هو النهي حتى يكون الحكم بعده إلى الآن الإباحة الفعلية أو كانت الإباحة متقدمة حتى يكون النهي فعليا لا وجه للقول بالإباحة لعدم العلم بعدم الصدور واقعا.
لا يقال هذا الكلام صحيح على فرض القول بالفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته بأن تكون البراءة فيما لا يصدر عنه النهي واقعا والاحتياط فيما صدر ولا نعلم تقدم أحدهما على الآخر واما على فرض القول بعدم الفصل بين الصورتين فلا يكون لهذا الإشكال وجه.
لأنا نقول ان الافراد المشتبهة وان لم يكن بينها الفصل ولكن هذا يكون في صورة كون المثبت للإباحة فيما هو المسلم هو الدليل لا الأصل وفي المقام حيث يكون المثبت للإباحة هو الأصل لا وجه لعدم القول بالفصل بل يلزم القول بالفصل.
__________________
(١) كلامه قده يحتاج إلى بيان وتوضيح من أوله إلى آخره.