حكمها ولا يكون التوقف بالنسبة إلى الحكم بل هو ثابت من الخارج لا من جريان الأصل.
ورابعا لا يتم جوابه في عدم القول بالفصل لأنه يريد تكميل الدلالة بواسطة الأصل فإذا كمل فلا يحتاج ان يتمسك بذلك بل كل شيء مشكوك الحكم يكون كذلك حتى يرد نهى من غير فرق بين الافراد.
وعلى فرض التسليم أيضا لا يتم الجواب لأنه لا فرق في عدم القول بالفصل بين ان يكون الدليل هو الأصل أو الأمارة فانه إذا قام الإجماع على عدم الفصل لا فرق بين أن يكون بالنسبة إلى الحكمين الواقعيين أو بالنسبة إلى ظاهري وواقعي ففي المقام ان ثبت إجماع على عدم الفصل لا فرق بين ان يثبت أحد الأطراف بالأصل وهو الاستصحاب أو بالدليل فكلامه رفع مقامه مع علو شأنه بعيد من شأنه.
ثم ان الشيخ (قده) قال بان هذه الرواية دلالتها أحسن من غيرها والنكتة فيه هي ان عمدة النزاع بين الاخباري والأصولي هي في الشبهات التحريمية وهذه ناصة في عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إليها فلا يكون للأخباري ان يقول اخبار البراءة يخصص بالشبهات التحريمية ففيها يجب الاحتياط واما البراءة فهي في الشبهات الوجوبية فقط.
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١) عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن الرّجل تزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا فقال عليهالسلام اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك قلت بأي الجهالتين أعذر بجهالة ان ذلك تحرم عليه أم بجهالة انها في العدة قال عليهالسلام إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بان الله تعالى حرم عليه ذلك وذلك لأنه لا يقدر معه على الاحتياط قلت فهو في الآخر معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يزوجها.
__________________
(١) في الوسائل ج ١٤ في باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٤.