يكونون من الاعلام في الفقه وهم منكرون لذلك واختلافنا معهم يكون نظير اختلاف الأصوليين في الأقل والأكثر الارتباطي فان بعضهم يقولون بالبراءة فيه كما هو الحق وبعضهم يقولون بالاحتياط فهكذا الأخباريون يقولون بوجوب الاحتياط فما هو المتحقق من الإجماع غير مفيد وما هو مفيد غير متحقق فلا وقع للإجماع في المقام مع انه سندي.
الرابع من الأدلة للبراءة حكم العقل
وهو أن المولى الحكيم يجب ان يبلغ تكليفه بأحد من الطرق العادية الدارجة عند العقلاء وحيث لم يكن له حكم فما بأيدينا من الكتب بعد الفحص يكون العقاب على ما لم يصل من العقاب بلا بيان وهو قبيح عقلا ففي كل مورد يكون كذلك يكون حكم العقل بالبراءة دليلا عليها.
لا يقال ان الاحتياط لو كان مجعولا من الشرع لكان اللازم الأخذ به والاحتياط العقلي مثل الاحتياط الشرعي واحتمال الضرر حيث يكون فيحكم العقل برفع ذلك الضرر المحتمل من جهة الاحتراز عن الوقوع في المصلحة ولا فرق في ذلك بين حكم العقل أو الشرع.
لأنا نقول اما ان لا يكون احتمال الضرر بيانا أصلا أو يكون محكوما لقبح العقاب بلا بيان فلا يقدم عليه ولتوضيح المقام لا بد من بيان كلام الشيخ الأعظم وبيان كلام المحقق الخراسانيّ قده وأساتيذنا العظام قدس أسرارهم.
اما الأول فما يظهر من عبارته في الرسائل هو ان الضرر المحتمل لا يصلح أن يكون بيانا حتى لا يجيء قاعدة قبح العقاب بلا بيان وغيره يقول انه بيان ولكن يكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردا عليه.
فعليك بعبارة الشيخ قده بقوله ودعوى ان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعده المؤاخذة مدفوعة بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه وانما هو بيان لقاعدة كلية