قطع النّظر عن ذلك تكون القاعدتان بيانا للوظيفة وتكونان متعارضتين.
هذا كله إذا كان المراد بالضرر الضرر الأخروي واما إذا كان المراد به هو المفاسد التي تكون ملاكا للحكم مثل أن يحتمل أن يكون موجبا لاختلال في النظام فيكون حكم العقل بوجوب دفعه وحكم الشرع كذلك حتى يكون معارضا لقبح العقاب بلا بيان منوطا بقاعدة الملازمة المعروفة بأن كلما حكم به العقل حكم به الشرع فانه بعد تمامية القاعدة تحصل المعارضة.
أو يقال بأن موضوعه يكون هو احتمال الضرر وهو يكون منفيّا بواسطة ذهاب موضوعه بواسطة قبح العقاب بلا بيان لعدم العلم بالتكليف.
قال الشيخ قده هنا وان أريد بها مضرة أخرى غير العقاب التي لا يتوقف ترتبها على العلم فهو وان كان محتمل لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان إلّا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية لا يجب فيها الاحتياط باعتراف الأخباريين فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا مشترك الورود فلا بد على كلا القولين اما من منع وجوب الدفع واما من دعوى ترخيص الشارع واذنه فيما شك في كونه من مصاديق الضرر وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعية إن شاء الله انتهى.
وحاصل ما أفاده قده ان احتمال الضرر والمفسدة يكون موجبا للشك في أن المورد هل يكون مصداقا للهلاك والفساد أم لا والأصل في الشبهات المصداقية أي الموضوعية البراءة كما اعترف به الاخباري مثل الشك في أن هذا المانع خمر أو خل.
وأجاب عنه الشيخ النائيني قده ، بقوله وأغرب من ذلك أي من اشكاله السابق عليه ما أفاده أخيرا من أنه لو كان المراد من الضرر غير العقاب من المصالح والمفاسد فاحتماله لا يرتفع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وهذا الكلام منه قده يعطى أن المصالح والمفاسد من افراد الضرر وتعمها قاعدة قبح الإقدام على ما لا يؤمن معه من الضرر ولكن الشارع رخص في الإقدام في موارد احتمال المفسدة.
وأنت خبير بما فيه فان باب المصلحة والمفسدة غير باب الضرر الّذي يستقل العقل بلزوم التحرز عن محتمله انتهى.