وكأنه قده ينكر ان تكون الشبهة موضوعية ومرخصا فيها من هذا الباب ولكن الّذي يجب ان يقال في المقام هو أن الشبهة موضوعية ولكن فرق بين ما كان حصول الشبهة من ناحية الخارج مثل وجود الظلمة المانعة عن رؤية أن هذا خمر أو خلّ وبين ان يكون من باب عدم البيان من الشرع ويكون امر رفع الشبهة بيده والمقام يكون من قبيل الثاني لعدم الدليل من الشرع على لزوم ترك الإقدام فيما يكون فيه احتمال المفسدة.
ثم لا يخفى انه لا فرق بين الضرر الدنيوي الّذي يكون بدنيا وبين أن يكون الضرر بالنسبة إلى مصالح الأحكام ومفاسده فانه يكون في سلسلة علل الأحكام والجامع بينهما هو ان الضرر الّذي يكون مانعا يكون فيهما فلو تم ملازمة حكم العقل لحكم الشرع لا فرق بينهما.
ولكن الحق عدم صحة الملازمة لأن العقل لا يكون محيطا بجميع العلل والأسباب عند الشرع حتى يكشف الملازمة فرب شيء يكون ضارا بنظر العقل ويكون له مانع من قبل الشرع فلا يكون معارضا لقبح العقاب بلا بيان.
ثم ان الخراسانيّ قده (١) أنكر الصغرى في المقام تارة وأنكر الكبرى تارة أخرى اما إنكار الصغرى فهو ان الضرر لا يكون في جميع الموارد ملاك عدم الحكم أو وجوده ألا ترى ان الشارع امر بالزكاة مع انه ضرري ومنع عن البيع الربوي مع انه يكون ضارا فلو كان الضرر ملاك الحكم يجب ان لا يكون الحكم بذلك في هذه الموارد وتبعه في ذلك شيخنا العراقي قده.
وفيه ان الضرر لا فرق بين أن يكون شخصيا أو نظاميا فان البيع الربوي يكون مضرا بالنظام فنهى عنه وكل فرد يكون له نفع تحت النظام وضرر تحت خلاف النظام والزكاة أيضا كذلك فانها أيضا توجب قلة السارقين لكونها موجبة لشبعهم فيكون النهي عن ملاك ضرري ولا يمكن إنكار كون النواهي كاشفا عن وجود الضرر
__________________
(١) في الكفاية ج ٢ ص ١٨٠.